السنة
2018
الرقم
1030
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف  :  .زاهر احمد صالح حميدات / رام الله

               وكيله المحامي اشرف بدرية/ رام الله

المستأنف عليه :   مازن خالد قاسم الاسمر / رام الله

           وكيله المحامي معتصم عواودة / رام لله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 965/2016 والصادر بتاريخ 5/7/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  اخطات محكمة البداية في تفسير نص المادة 5/2 من قانون التحكيم على الرغم من وجود مراسلات بين الخصوم بالادعاء والدفوع وفق المبرز م/1 .

2.  اخطات محكمة البداية في عدم تصديق حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم مسبق

بالمحاكمة الجارية  علنا في  جلسة 7/11/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 30/1/2019 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 20/2/2019 تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمه

وبعد التدقيق و المداولة ، وبخصوص اسباب الاستئناف  فقد انصبت حول خطا محكمة البداية في تفسير نص المادة 5/2 من قانون التحكيم وان المبرز م/1  يفيد بوجود تبادل طرف التحكيم للادعاء والدفوع بموجب سندين خطيين .

بالرجوع الى نص المادة 5 من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 فأننا نجد ان اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين او اكثر يقضي بإحالة كل او بعض المنازعات التي نشأت او قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد او اتفاق منفصل ، وتنص المادة (5)  الفقرة (2) على ما يلي " يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا "  ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او تضمنه ما تبادلاه من وسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

  ويتبين  من هذا النص انه يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، حيث ان الكتابة في القانون الفلسطيني هي شرط انعقاد وشرط لنشوء اتفاق التحكيم ولقد نهج المشرع الفلسطيني في هذا النص نهج المشرع المصري في  المادة العاشرة منه والتي اوجبت ان يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها  التحكيم  وان عدم ذكر البطلان في النص الفلسطيني لا ينفي عنه انه شرط انعقاد بدليل الوجب في النص الفلسطيني لذلك يترتب على عدم كتابة الاتفاق انحداره الى درجة البطلان كون اتفاق التحكيم من العقود الرضائية ، لذا فان الشرط الشكلي متمثل في الكتابة وبعدم الكتابة يفقد التحكيم كل مقوماته ووجوده، فهذا الشرط يستمد اتفاق التحكيم منه صحته وسلامته ووجوده لغايات الوقوف على ماهية الشروط المتفق عليها صراحة وبيان الاجراءات المتبعة والمتفق عليها وتحديد اسم المحكم بشكل واضح وبيان المدد لإصدار قرار المحكم الامر المفقود في البينة المقدمة ( المبرز م/1) ، اذ انه خلا من اية اتفاق مكتوب على خلاف احكام المادة الخامسة المذكورة اعلاه  ، كما ان المبرز م/1 لم يتضمن تبادل الطرفين لرسائل او برقيات ولم يرد في مراسلات المدعى للمدعى عليه عرض بإحالة النزاع الى التحكيم وقبوله من الاخر ( المدعى عليه ) على ذلك وبالتالي لم ينعقد الايجاب والقبول ولا يرد القول ان الافادات المأخوذة من المحكم اعتبارها موافقة على المحكم طالما لم يسبقها اتفاق تحكيم مكتوب وفق ما نص عليه القانون ، كما ان المراسلات الصادرة عن المدعي والمدعى عليه والموقعة من قبل المدعي لا تعتبر احالة للتحكيم وانما كانت لغايات اعداد تقرير خبره من طرف واحد فقط .

مما نتفق مع ما توصل اليه محكمة الدرجة الاولى وان حكمها كان متفقا وحكم القانون مما يستوجب رد جميع اسباب الاستئناف 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 20/ 2/ 2019.

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة