السنة
2018
الرقم
242
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : لؤي منذر جميل بدر / الخليل

وكيله المحامي  : نمر ابو اسنينه / الخليل

المسـتأنـف عليهم  : عبد السلام رأفت ابراهيم حسونة / الخليل  

وكيله المحامي الدكتور عثمان التكروري / الخليل

الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/3/2018 في الطلب رقم 83/20188 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 25/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1. خطأ المحكمة بقرارها بعدم قبول الدعوى وجاء قرارها مخالف لأحكام المادة 7 من قانون التحكيم.

2. لقد لجأ المستأنف الى التحكيم الا أن المستأنف عليه لم يلتزم بشروط التحكيم

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وأكد وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته أمام المحكمة الدرجة الاولى مرافعه له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فقد جاء في نص المادة 7 من قانون التحكيم انه ( اذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام ايه محكمة ضد الطرف الاخر بشأن أمر تم الاتفاق على احالته الى التحكيم فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الاجراء ذلك وعلى المحكمة ان تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة انفاق التحكيم ) مما يعني أنه إذا كان هناك اتفاق على التحكيم تقرر المحكمة وقف اجراءات السير بالدعوى لحين انهاء إجراءات التحكيم وليس عدم قبول الدعوى , وعليه فإن هذا السبب  يرد على الحكم المستأنف.

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الإستئناف وبما أن وجود شرط التحكيم بالاتفاقية فإن هذا الشرط يقوم مقام صك التحكيم وبالتالي ليس للأطراف خيار في عدم اللجوء الى التحكيم وبإمكان أي طرف من أطراف التحكيم اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام الطرف الآخر بإجراءات التحكيم.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 203/2 من قانون الاصول الحكم بوقف السير بالدعوى المدنية رقم 25/2018 بداية الخليل لحين انتهاء اجراءات التحكيم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2018