السنة
2018
الرقم
1042
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
   وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: فالح عبد الكريم محمد عثمان / بديا 

              وكيلاه المحاميان مهند بني نمرة و/او علي بولاد

 

 

المســـــــتأنف ضده: مأمور تسوية بديا / بديا

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 10/7/2018 في الاعتراض رقم 23/2017 برد الاعتراض .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 9/8/2018 تقدم المستأنف باستئنافه حيث تضمنت لائحته الاسباب التالية :

1- ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية و مستوف لكافة شرائطه الشكلية وان الجهة المستأنفة تلتمس قبوله شكلاً .

2- اخطأت محكمة الموضوع فيما ذهبت اليه وذلك ان الفكرة من الاعتراض المقدم لغايات الرجوع عن قرار وقف فتح طريق في ارض المستأنف وان الجهة المستأنف ضدها ليس لها احقية في فتح طريق فرعي مضر بقطعة ارض المستأنف .

3- ان محكمة تسوية سلفيت لم تلتفت الى ان تسميات الاحواض ما قبل التسوية تختلف عن التسميات ما بعد التسوية ليتفاجأ المستأنف ان المنطقة المعروفة ب حريقة احمد قبل التسوية هي نفسها وادي الحوسة بعد التسوية ما يعني ان هناك جهالة فاحشة في احقية المستأنف في تقديم أي اعتراض ضمن المدة القانونية .

4- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

5- القرار المستأنف غير معلل تعليلاً كافياً ولا مسبب .

6- القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف .

بالنتيجة يطلب المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف والغائه والحكم بالغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 23/2017 واعادة السير بالنظر بالاعتراض حسب الاصول والقانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 16/10/2018 تقرر تكليف وكيل المستأنف بدفع فرق الرسم خلال اسبوعين ليصار الى نظر الاستئناف بعد ذلك حسب الاصول ، وبجلسة 10/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالباً اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف ، كما ترافع وكيل النيابة العامة من خلال الضبط طالباً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و حيثيات الحكم المستأنف مرافعة له امام محكمة الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف والتأكيد على الحكم المستأنف ، وحجزت الدعوى للحكم وفي جلسة 21/2/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وكرر وكيل النيابة العامة اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة بحضور الاطراف وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .  

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف تقدم باعتراض سجل لدى محكمة تسوية سلفيت موضوعه اعتراض على فتح طريق على سند من القول بأن المعترض يعترض على فتح طريق من قبل الطابو بمساعدة بلدية بديا في موقع وادي حوسة كون ان الطريق هي طريق مفتوحة بالاصل وان التسوية تعمل على تكملتها وتأخذ من ارض المعترض فقط دون الاخذ من اراضي الجيران وذلك وفقاً لما جاء في لائحة الاعتراض  .

وبالنتيجة تقرر امام محكمة الدرجة الاولى رد الاعتراض شكلاً  لتقديمه خارج المدة القانونية معللاً ذلك بأن تاريخ الحوض رقم 13 من اراضي بديا كان 23/1/2017 وان تاريخ تقديم الاعتراض هو 13/3/2017 ، لم يرتض المعترض بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحة استئنافه اسباب استئنافه .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تم في جلسات المحاكمة اتخاذ القرار بشأنه وهو لا يشكل سبباً من اسباب الاستئناف وتقرر الالتفات عنه .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ محكمة الموضوع فيما ذهبت اليه لان الفكرة من الاعتراض المقدم هو الرجوع عن قرار وقف فتح طرق في ارض المستأنف وان الجهة المستأنف ضدها ليس لها احقية في فتح طريق فرعي مضر بقطعة ارض المستأنف ، فان المحكمة لا تجد فيما ورد في هذا السبب ما يشكل نعياً على الحكم المستأنف ، كون ان الغاية والهدف من الاعتراض لا يبرر تقديم الاعتراض خارج المدة القانونية ليصار بعد ذلك لبحث احقية المعترض عليه باتخاذ القرار بخصوص الطريق من عدمه ، وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يشير الى ان محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت الى ان تسميات الاحواض ما قبل التسوية تختلف عن التسميات ما بعد التسوية ، وان المستأنف تفاجأ بأن المنطقة المعروفة بحريقة احمد قبل التسوية هي نفسها وادي الحوسة بعد التسوية ، فان المحكمة تشير الى ان الاجراءات المتبعة لدى اعلان التسوية في منطقة معينة وعملاً بأحكام قانون تسوية الاراضي رقم 40 لسنة 1952 تتطلب ان يتم تعليق جدول الحقوق ومخططات التسوية وذلك بعد اعداد جدول الادعاءات ، كما ان الاعلان عن التسوية في منطقة معينة يعلن ايضاً للعموم لتقديم ادعاءاتهم ويعلق جدول الحقوق بعد هذه الاجراءات لتمكين اصحاب الاعتراضات من تقديم اعتراضاتهم خلال المدة القانونية ، وبذلك فان القول باختلاف اسماء الاحواض لا يرد هنا ولا يشكل سبباً للنعي على الحكم المستأنف ولا يبرر تقديم الاعتراض خارج المدة القانونية وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف الرابع والخامس والسادس فانها جاءت بكلام عام وغير محدد وذلك بالقول بأن الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وان الحكم غير معلل تعليلاً كافياً وان الحكم مجحف بحق المستأنف وذلك دون بيان مواضع مخالفة الحكم للأصول والقانون ومواضع النقص في التعليل والتسبيب وكيف ان الحكم مجحف بحق المستأنف ، في حين ان اسباب الاستئناف يجب ان تكون محددة وواضحة ولا تعتريها الجهالة حتى تتمكن محكمة الاستئناف من معالجة هذه الاسباب وبسط رقابتها على حكم محكمة الدرجة الاولى ، وعليه تقرر المحكمة رد هذه الاسباب ايضاً من اسباب الاستئناف .

وبذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه . 

 

وعليه

 وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 21/02/2019       مربعنص