السنة
2018
الرقم
1092
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف :- احمد بكر علي حنون / نابلس

وكيله المحامی رمزي شقو / نابلس

 

 

المستأنف ضده :-  سامح عدنان فهمي العكر / نابلس

وكيله المحامي اشرف جبر / نابلس

موضوع الاستئناف:  قرار محكمة بداية نابلس في طلب الرجوع رقم 717/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 770/2017 والقاضي برد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الحقوقية رقم 770/2017 حقوق بداية نابلس .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 18/9/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوفي شرائطه الشكلية

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

3- اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار برد الطلب المذكور بحجة انه لم يتضمن اية وقائع جديدة علما بان سعادة قاضي مصدر القرار وفي متن قراره اقر ان صفة الاستعجال في الطلب رقم 463/2017 لم تكن متوفرة أصلا.

4- اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار بالتصديق على القرار المستأنف لمخالفة ذلك لنص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث كان عليها الرجوع في قرارها في الطلب 717/2017 المقدم للرجوع عن القرار الصادر في الطلب 463/2017 .

5- اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار حيث ان القانون لم يفرق بين طلب على صفة الاستعجال وبين طلب الرجوع ولم يذكر بانه يشترط في طلب الرجوع أن يكون هناك وقائع جديدة حتى يستطيع الرجوع عن قراره في الصادر في طلب المستعجل .

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب رقم 717/2017.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 27/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة فسخ القرار المستأنف و تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وبجلسه 5/2/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاتخ السابقة وبجلسه 19/3/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعه وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

مربعنص

  وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف (المستدعي في الطلب) تقدم بطلب ضد المستأنف ضده (المستدعى ضده) موضوعه طلب الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 463/2017 والقاضي بوقف القضايا التنفيذية التي تحمل الأرقام 2148/2015 و 2112/2015 وذلك على سند من القول أن الدعاوى التنفيذية المذكورة مسجلة حسب الأصول والقانون وأن المستدعى ضده استند في طلبه رقم 463/2017 إلى صفة استعجال غير متوفرة علما ً أن الطلب المذكور سجل في سنة 2017 أي بعد سنتين من تسجيل الدعاوى لدى دائرة التنفيذ وبعد سنة من الإقرار الذي استند اليه في طلبه ودعواه والذي لا علم للمستدعي في هذا الطلب به ولا يحمل توقيعه.

 

وبنتيجة المحاكمة في الطلب الصادر به الحكم المستأنف تقرر رد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى، وهو الأمر الذي لم يرتض به المستدعي فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

 

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.
 

أما في الموضوع وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يشير إلى أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وانه مستوف لشرائطه الشكلية، وهو الأمر الذي اتخذ القرار بشأنه في جلسات المحاكمة وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً ، وأن ما جاء في هذا السبب لا يشكل نعيا ً على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عنه.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون وأنه ضد وزن البينة ولم يوضح هذا السبب مواضع مخالفته الحكم المستأنف للأصول والقانون وجاء هذا السبب بقول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها وبحثها من قبل محكمة الاستئناف وعليه نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالتصديق على القرار المستأنف لمخالفة  ذلك نص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأنه كان عليها الرجوع في قرارها في الطلب رقم 717/2017 المقدم للرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 463/2017، فإن هذا السبب لم يوضح كيف أن الحكم المستأنف مخالف لأحكام المادة 109 من قانون الأصول المذكور، وكيف أنه كان على محكمة الدرجة الأولى الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 463/2017، وبذلك فقد جاء هذا السبب أيضا ً بقول عام وغير محدد ونقرر رده.

 

اما فيها يتعلق بالسبب الثالث والسبب الخامس من أسباب الاستئناف فإنها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض          وتنعى على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب الصادر به الحكم المستأنف بحجة أنه لم يتضمن أية وقائع جديدة علما ً بأن القاضي مصدر القرار المستأنف أقر في متن قراره أن صفة الاستعجال في الطلب رقم 463/2017 غير متوفرة وأن القانون لم يذكر بانه يشترط في طلب الرجوع أن يكون هناك وقائع جديده حتى يتم الرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل.

بداية فإن المحكمة تشير الى عدم صحة القول بأن قاضي محكمة الدرجة الأولى أقر في متن قراره أن صفة الاستعجال في الطلب رقم 463/2017 لم تكن موجودة وهذا القول مخالف لمتن ومنطوق الحكم المستأنف وليس له سند صحيح ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تشير الى أن مفهوم طلب الرجوع يتعلق بظهور وقائع جديدة أو تغيير في المراكز القانونية للأطراف عن الذي كانت عليه حين اصدار الحكم في الطلب المستعجل ، يؤدي هذا التغيير في المراكز القانونية أو ظهور هذه الوقائع الجديدة التي لم تكن مطروحة امام قاضي الأمور المستعجلة الى رجوع القاضي عن  الحكم الصادر في الطلب المستعجل بالغائه أو تعديله ، ولا يصح ان يكون سبب طلب الرجوع الى خلل في الحكم الصادر في الطلب المستعجل من عدم توافر أحد عناصره وشروطه، فهذه الأمور تكون سببا ً للطعن في الحكم الصادر في الطلب المستعجل ، وبالرجوع الى لائحة الطلب الصادر به الحكم المستأنف نجد أنه مؤسس على عدم توافر صفة الاستعجال في الحكم المطلوب  الرجوع عنه ، وهو بذلك مخالف لأحكام الرجوع عن الحكم الصادر في الطلب المستعجل وبذلك فقد أصابت محكمة الدرجة الاولى في حكمها برد الطلب وتغدو أسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها.

 

 

 

وعليه

وسنداً لما تقدم وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ولا تنال منه تقرر المحكمة وعملا ًبأحكام المدة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 19/03/2019.