السنة
2018
الرقم
1134
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة: شركة الخراز لتأجير السيارات السياحية يمثلها المفوض بالتوقيع عنها جاسر خالد جاسر خراز.

              وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة فلسطين للتأمين / نابلس

                           وكيلها المحامي إسحق أبو عوض / رام الله

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 170/2016  بتاريخ  13/09/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1-   قرار المحكمة مخالف لنص المادة 12 من قانون التأمين والتي أوجبت أن يكون أي شرط في البوليصة بارز بشكل ظاهر وهذا الشرط غير موجود على البوليصة وإنما موجود في كتيب لا يوجد ما يشير الى استلامه من المؤمن له ولا يوجد أي توقيع عليه كذلك لم يثبت المستأنف عليها أثر مخالفة هذا الشرط على الحادث حتى يصار لاعتماد الشرط سندا ً للمادة 12/5.

2- أخطأت المحكمة بعدم اعتماد المبرز د/1 والذي يسمح بقيادة المركبة لمن هم أقل من 24 سنة.

3- قرار المحكمة ناقض ذاته عند وزن البينة المبرز د/1 فقد اعتبرته منتج ومرتب لأثاره حين استندت اليه لتبرر علم الجهة المستأنفة بالاستثناء ثم عادت واعتبرته لا يرتب أي أثر بالنسبة للجهة المستأنف عليها رغم صدوره عنها.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

وقد تقدمت المستأنف ضدها بلائحة جوابية أبدت فيها موافقة الحكم المستأنف للقانون والأصول وطلبت رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 06/12/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم جرى تكرار اللوائح وفي جلسة 19/02/2019 ترافع الوكيلان تباعا ً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن الشركة المدعية كانت قد أقامت دعواها لمطالبة الشركة المدعى عليها بتعويضات عن أضرار مادية لحقت بالمركبة المؤمنة لديها نتجت جراء حادث طرق وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينة الأطراف أصدرت حكمها الذي قضى برد الدعوى لعلة مخالفة الشركة المدعية للشروط المدونة على ظهر البوليصة ولما لم ترتض المدعية بهذا الحكم طعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت بمجملها على الحكم المستأنف الخطأ فيما توصل إليه وعلى مخالفته لنص المادة 12 من قانون التأمين حيث أن الشروط مكتوبة بشكل غير ظاهر وهي موجودة في كتيب لا يوجد ما يشير إلى استلامه من قبل المؤمن له، وكذلك خطأ المحكمة في الاعتماد على المبرز د/1 وبعدم الاعتماد على المبرز م/1.

 

 

وفي ذلك ولما كان الحديث يدور عن أضرار مادية فأن ما يحكم العلاقة بين الطرفين هو العقد وما جاء به من شروط ذلك أن هذا العقد بشروطه يكوّن نطاق العلاقة وقانونها.

 

ولما كان الأمر على هذا النحو فإن الشروط المتفق عليها بين أطراف العلاقة تكون واجبة الإعمال والتطبيق طالما أنها هي التي شكلت قانون العلاقة ذلك أن هذا النوع من العقود يكون توصيفه الأول بأنه من عقود الإرادة.

 

وفيما يتعلق بالمبرز م/1 وهي اتفاقية تأجير مركبات كما هي معنونة موقعة من قبل الشركة المدعية وغير موقع عليها من قبل الشركة المدعى عليها ولما كان الحديث يدور عن عقد خطي ( البوليصة ) فإن أي اتفاق لتعديل شروط هذا العقد يجب أن يكون خطيا ً ومتفقا ً عليه وموقعا ً حسب الأصول ولما كان حال الاتفاق المبرز م /1 لا يوافق ما أشرنا اليه كونه موقعا من طرف دون الأخر فإن استبعاده من معرض البينة والحالة هذه يكون أولى.

 

وبخصوص المبرز د/1 وهو الكتيب الصادر عن الشركة المدعى عليها مدون به شروط واستثناءات وأحكام عامة وموقع من قبل الشركة المدعى عليها دون الشركة المدعية وحيث أنه لم يرد ما يشير أو يؤكد بأن الشروط والأحكام التي وردت في هذا الكتيب جرى الاتفاق عليها بين الطرفين فإن استبعاده من معرض البينة يكون أيضا ً أولى من  إعماله ذلك أنه وكما أسلفنا لا يكون لأي شرط أو اتفاق خارج إطار الوثيقة أية أهمية أو قيمة دون اتفاق صريح كون العقد تتحدد  شروطه وأحكامه واستثناءاته فقط من خلال ما تنعقد عليه إرادة الأطراف.

وبالعودة لبوليصة التأمين نجد بأنه دون على ظهرها شروط عامة عددها (19) شرط وهذه الشروط موجودة على ظهر كل بوليصة بغض النظر عن وصف التأمين المتعاقد عليه سواء كان الزامي أو طرف ثالث أو جسم  اليسارة ( شامل ) ولا اعتبار لهذه الشروط طالما إنها عامة كما أسلفنا وبعضها يوافق حالة المؤمن عليه وبعضها يخص تأمينات أخرى إلا بالشروط المدونة أرقمها على وجه البوليصة تحت خانة الأشخاص المخولون بالقيادة وخانة تحديدات الاستخدام ونجد وبعد العودة للبوليصة المبرز م/3 بأنه دون مقابل الأشخاص المخولون بالقيادة الشروط
(3،2،1 ) وهي من ضمن الشروط المدونة على ظهر البوليصة  ومقابل خانة تحديدات  الاستعمال  الشروط ( 10،6،5 ) وهذه الشروط المذكورة هي  فقط الشروط المرعية والواجبة الأعمال  من ضمن الشروط  التسعة عشر المدونة على ظهر البوليصة  ونجد أيضا ً بانه ليس من ضمن الشروط المتفق عليها والمحددة على وجه البوليصة في مقابل خانة الأشخاص المخولون بالقيادة أي ذكر لعمر السائق أو أي قيد بهذا الخصوص.

وحيث أن الشروط المرعية وكما ذكرنا ليس من بينها الشرط رقم 19 الذي استندت اليه محكمة الدرجة الاولى فإن ما ذهبت اليه والحالة هذه يكون غير مستند لأساس قانوني سليم ويكون الاستئناف والحالة هذه واردا ً على الحكم المستأنف من هذه الناحية ذلك أن أيا ً من الشروط المتفق عليها لا ينفي مسؤولية الشركة المؤمنة عن تعويض المؤمن لها عما لحق بمركبتها من أضرار.

ولما كان الثابت وفق تقرير الخبير محمد بدارنة بأن قيمة أضرار المركبة هي مبلغ 44100 شيكل يضاف لها مبلغ 1000 شيكل قيمة أتعاب الخبير ليصبح المجموع هو ( 45100 ) شيكل خمس وأربعون ألف ومائة شيكل.     

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفة مبلغ وقدره ( 45100 ) شيكل خمس وأربعون ألف ومائة شيكل فقط ورد ما عدا ذلك من مطالبات لعدم الإثبات ولعدم شمولها بالعقد وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 21/03/2019

 

مربعنص