السنة
2018
الرقم
1148
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

      الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

المستأنفين : 1. دولة رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      2. وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      3. وزير المالية بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      5. النائب العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

ويمثلهم وكيل نيابة رام الله

المستأنف عليها : اهداء محمد عبد المجيد الذبابنة/ الخليل

                   وكيلها المحامي غاندي ربعي و/او تغريد خلف/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيل النيابة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر  عن محكمة بداية رام الله في 30/9/2018 بالطلب المدني رقم (184/2017) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (171/2017) والمتضمن رد الطلب

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومقبول شكلا.

2.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون من حيث ان الدعوى سابقة لاوانها وغير مبنية على اساس قانوني لعدم حصول المستأنف عليه على قرار اداري باستحقاقها للاثر المالي ولعدم طعن المستأنف عليها بقرار الغاء تنسيبها امام محكمة العدل العليا وكذلك عدم طعنها بقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف راتبها من 4/9/2012.

3.  ان القرار المستأنف قاصر في التسبيب والتعليل كون العلاقة بين الجهة المستأنفة والمستانف عليها علاقة تنظيمية يحكمها قانون الخدمة المدنية والانظمة الصادرة بمقتضاه وبالتالي القول بان الدعوى مالية نشأت بناء على عقد مخالف للقانون.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في جلسة 3/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل النيابة المفوض لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 26/12/2018 ترافع وكيل النيابة ملتمسا اعتماد اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وقبول الطلب وعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف عن مراحل التقاضي، وترافع وكيل المستأنف عليها  في جلسة 21/1/2019 معتمدا مرافعته امام محكمة الموضوع كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية واسباب الاستئناف فاننا نجد ما يلي:

أولاً: اقامت المدعيت الدعوى المدنية رقم (171/2017) ضد المدعى عليهم وذلك لمطالبتهم بمستحقات مالية من تاريخ فصلهت من العمل وحتى تاريخ عودتهت للعمل بموجب قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة وقرار مجلس الوزراء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفصل من وظيفتها بمبلغ مالي على سبيل التقدير.

ثانياً: المدعى عليهم تقدموا بطلب لرد الدعوى المذكورة قبل الدخول في الاساس حمل الرقم (184/2017) لاسباب ان الدعوى سابقة لاوانها لعدم الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي باعادتها للعمل وكذلك لعدم طعنها بقرار الغاء تنسيبها كونه القرار الذي اثر في مركزها القانوني وكذلك بسبب ان الدعوى غير مسموعة بالاستناد الى القرار بقانون  رقم 18 لسنة 2014 ولكون المستدعى ضدها لم تكن طرفا بالدعوى 209/2009 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا.

ثالثاَ: محكمة الدرجة الاولى بعد ان نظرت الطلب المذكور واستمعت لبينة الاطراف اصدرت حكمها القاضي برد الطلب كون المحكمة المدنية مختصة بنظر الدعوى سندا لقانون دعاوى الحكومة المعدل وان المطالبات المالية هي من اختصاص المحكمة لطبيعة العلاقة بين الطرفين.

رابعاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى نقول ان المدعى عليهم اقروا في لائحتهم الجوابية المقدمة في الدعوى بعمل المدعية سابقا لدى وزارة التربية والتعليم بالفترة المحددة في تلك اللائحة وانه قد صرف لها ما تستحقه من اجور ومكافأة عن تلك الفترة ولا خلاف بين الطرفين حول عمل المدعية بالفترة الاولى والغاء تعيينهة ثم اعادة تعيينهة بعد صدور حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة وانحصر الخلاف حول استحقاقهة لاجورهة عن الفترة ما بين الفصل واعادة التعيين، وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم (06/14) للعام 2012 الصادر في 2/10/2012 فقد نص على اعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا بما يشمل المعلمين المفصولين وغير المشمولين في قرار المحكمة وعلى ان يتم استيعابهم على ملاك التربية والتعليم وان تدفع لهم اجورهم اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي مجلس الوزراء قد ساوى بين المعلمين المفصولين المشمولين بحكم المحكمة العليا وغير المشمولين بحكم المحكمة وعليه يكون ما ورد في اسباب الاستئناف حول ذلك مخالف لواقع البينة المقدمة وقرار مجلس الوزراء المذكور.

 ومن جهة أخرى فان حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بالدعوى 209/2009 قد جاء واضحا ووضع مبدأ عام في عدم صحة قرار الادارة بطلب السلامة الامنية لغايات التعيين بالوظيفة العمومية وبالتالي الغى قرار الادارة بالغاء تعيين المستدعية بذلك الحكم وهو ما انسحب على كافة اقرانه ، كما سلف لنا الاشارة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، ويعتبر حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بمثابة قانون واجب الاتباع والتطبيق  فلا يقبل من المدعى عليهم التنصل منه وهم من اعتمدوا عليه بقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، كما ان القول بان المستدعى ضدها لم يطعن بقرار مجلس الوزراء المذكور الذي حدد صرف الرواتب بتاريخ معين هو قول فيه مغالطات قانونية كون قرار مجلس الوزراء هو كاشف لحق الموظفين المذكورين وليس منشئ لهم من حيث الاثر المالي المترتب على حكم المحكمة العليا، فطالما الغي القرار المتضمن الغاء تعيين المدعية فتكون مستحقة للرواتب خلال الفترة الممتدة ما بين قرار فصلها واعادتها للعمل وليس في هذا فصلا بالموضوع انما للرد على اسباب الاستئناف ومرافعة المستانفين.

ومن جهة اخرى فان القضاء الاداري في فلسطين وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا والفقه القانوني هو قضاء الغاء ينحصر دوره في الغاء القرار الاداري المطعون فيه ولا يتعدى ذلك ويبقى الاختصاص الاصيل في المطالبات المترتبة على الغاء القرار الاداري للقضاء المدني العادي.

ومن جهة ثالثة فان قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته الصادرة بالعام 2014 نص على ان الدعاوى التي تسمع في مواجهة الدولة هي المتعلقة بطلب اموال غير منقولة او بنقود او التعويض عنها وبالتالي الدعوى محل المطالبة دعوى مسموعة قانونا وفق احكام قانون 25 لسنة 58 وتعديلاته وعليه تغدوا اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف.

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين وافهم في 11/2/2019
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

أا