السنة
2018
الرقم
1566
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

      الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

المستأنفين : 1. دولة رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      2. وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      3. وزير المالية بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

      5. النائب العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

ويمثلهم وكيل نيابة رام الله

المستأنف عليه : نزار نظام الدين عيد شحادة/ الخليل

                   وكيله المحامي غاندي ربعي و/او تغريد خلف/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيل النيابة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 3/12/2018 بالطلب المدني رقم (706/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (588/2016) والمتضمن رد الطلب

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومقبول شكلا.

2.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون من حيث ان الدعوى سابقة لاوانها وغير مبنية على اساس قانوني لعدم حصول المستأنف عليه على قرار اداري باستحقاقه للاثر المالي ولعدم طعن المستأنف عليه بقرار الغاء تنسيبه امام محكمة العدل العليا وكذلك عدم طعنه بقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف راتبه من 4/9/2012.

3.  ان القرار المستأنف قاصر في التسبيب والتعليل كون العلاقة بين الجهة المستأنفة والمستانف عليه علاقة تنظيمية يحكمها قانون الخدمة المدنية والانظمة الصادرة بمقتضاه وبالتالي القول بان الدعوى مالية نشأت بناء على عقد مخالف للقانون.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في جلسة 6/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل النيابة المفوض لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع وكيل النيابة معتمدا على اقواله ولائحة استئنافه كمرافعة له والتمس في نتيجتها قبول الاستئناف موضوعا وقبول الطلب وعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف عن مراحل التقاضي، وترافعت وكيلة المستأنف عليه بذات الجلسة معتمدة على لائحة طلبها كمرافعة لها وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية واسباب الاستئناف فاننا نجد ما يلي:

أولاً: اقام المدعي الدعوى المدنية رقم (588/2016) ضد المدعى عليهم وذلك لمطالبتهم بمستحقات مالية من تاريخ فصله من العمل وحتى تاريخ عودته للعمل بموجب قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة وقرار مجلس الوزراء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفصل من وظيفته بمبلغ مالي على سبيل التقدير.

ثانياً: المدعى عليهم تقدموا بطلب لرد الدعوى المذكورة قبل الدخول في الاساس حمل الرقم (706/2016) لاسباب ان الدعوى سابقة لاوانها لعدم الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي باعادته للعمل وكذلك لعدم طعنه بقرار الغاء تنسيبه الصادر في 9/2/2009 كونه القرار الذي اثر في مركزه القانوني وكذلك بسبب ان الدعوى غير مسموعة بالاستناد الى القرار بقانون  رقم 18 لسنة 2014 ولكون المستدعى ضده لم يكن طرفا بالدعوى 209/2009 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا.

ثالثاَ: محكمة الدرجة الاولى بعد ان نظرت الطلب المذكور واستمعت لبينة الاطراف اصدرت حكمها القاضي برد الطلب كون المحكمة المدنية مختصة بنظر الدعوى سندا لقانون دعاوى الحكومة المعدل وان المطالبات المالية هي من اختصاص المحكمة لطبيعة العلاقة بين الطرفين.

رابعاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى نقول ان المدعى عليهم اقروا في لائحتهم الجوابية المقدمة في الدعوى بعمل المدعية سابقا لدى وزارة التربية والتعليم بالفترة المحددة المذكورة بتلك اللائحة وانه قد صرف لها ما تستحقه من اجور ومكافأة عن تلك الفترة ولا خلاف بين الطرفين حول عمل المدعية بالفترة الاولى والغاء تعيينه ثم اعادة تعيينها بعد صدور حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة وانحصر الخلاف حول استحقاقه لاجوره عن الفترة ما بين الفصل واعادة التعيين، وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم (06/14) للعام 2012 الصادر في 2/10/2012 فقد نص على اعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا بما يشمل المعلمين المفصولين وغير المشمولين في قرار المحكمة وعلى ان يتم استيعابهم على ملاك وزارة التربية والتعليم وان تدفع لهم اجورهم اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي مجلس الوزراء قد ساوى بين المعلمين المفصولين المشمولين بحكم المحكمة وغير المشمولين بحكم المحكمة وعليه يكون ما ورد في اسباب الاستئناف حول ذلك مخالف لواقع البينة المقدمة وقرار مجلس الوزراء المذكور.

 ومن جهة أخرى فان حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بالدعوى 209/2009 قد جاء واضحا ووضع مبدأ عام في عدم صحة قرار الادارة بطلب السلامة الامنية لغايات التعيين بالوظيفة العمومية وبالتالي الغى قرار الادارة بالغاء تعيين المستدعي بذلك الحكم وهو ما انسحب على كافة اقرانه ، كما سلف لنا الاشارة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، ويعتبر حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بمثابة قانون واجب الاتباع والتطبيق  فلا يقبل من المدعى عليهم التنصل منه وهم من اعتمدوا عليه بقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، كما ان القول بان المستدعى ضده لم يطعن بقرار مجلس الوزراء المذكور الذي حدد صرف الرواتب بتاريخ معين هو قول فيه مغالطات قانونية كون قرار مجلس الوزراء هو كاشف لحق الموظفين المذكورين وليس منشئ لهم من حيث الاثر المالي المترتب على حكم المحكمة العليا، فطالما الغي القرار المتضمن الغاء تعيين المدعي فيكون مستحقا للرواتب خلال الفترة الممتدة ما بين قرار فصله واعادته للعمل وليس في هذا فصلا بالموضوع انما للرد على اسباب الاستئناف ومرافعة المستانفين.

ومن جهة اخرى فان القضاء الاداري في فلسطين وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا والفقه القانوني هو قضاء الغاء وينحصر دوره في الغاء القرار الاداري المطعون فيه ولا يتعدى ذلك ويبقى الاختصاص الاصيل في المطالبات المترتبة على الغاء القرار الاداري للقضاء المدني العادي.

ومن جهة ثالثة فان قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته الصادرة بالعام 2014 نص على ان الدعاوى التي تسمع في مواجهة الدولة هي المتعلقة بطلب اموال غير منقولة او بنقود او التعويض عنها وبالتالي الدعوى محل المطالبة دعوى مسموعة قانونا وفق احكام قانون 25 لسنة 58 وتعديلاته وعليه تغدوا اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف.

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين وافهم في 25/2/2019
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

أا