السنة
2018
الرقم
1157
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

              وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليه: أيمن إبراهيم يوسف حمدان / نابلس

                  وكيله المحامي محمد دويكات / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 426/2015 بتاريخ 20/09/2018 والقاضي بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 548383 شيكل و 300 دينار بالإضافة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بمبلغ 22584 شيكل والمسددة للمستأنف ضده كدفعة على الحساب.

2- أخطأ المحكمة في عدم الحكم بالمبالغ المشار اليها في البندين السابع والثامن وهي نفقات حضور الشاهد ونفقات تحقيق.

3- أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 300 دينار حيث أن المبلغ المطالبة به هو 312 دينار وهذا المبلغ تسلمه وكيل المدعي (المصاب).

 

 

 

 وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 573277 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وقد تقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية أبدى فيها بأن القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وطلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 04/12/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد اقام دعواه ضد المدعى عليه وذلك لمطالبته بمبلغ 573277 شيكل بدعوى أنه قام بتعويض المصاب ومرافقه في الدعوى رقم 158/2007 بداية رام الله وذلك سندا ً للأمر رقم 677  وللقرار الرئاسي رقم 95 لسنة 95 وأحكام قانون التأمين الفلسطيني وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 548383 شيكل و 300 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد  النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت على الحكم المستأنف إغفاله الحكم بالمبالغ المطالب بها في البند الخامس والسابع والثامن وان هذا الحكم جاء خلافا ً للبينة التي أثبتت استحقاق المبالغ الواردة في هذين البندين.

 وعلى الرغم من أن ما يخص الدفعات المستعجلة قد شملها قرار محكمة الاستئناف وقد خصمت من مبلغ التعويض الأساس الا أننا نجد وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان الجهة المدعية ( المستأنفة ) كانت قد طلبت في جلسة 23/05/2016 اعتماد مرفقات لائحة الدعوى كبية لها في الدعوى وقد اعترض عليها وكيل المدعى عليه ولم تقرر المحكمة اعتماد هذه البينات ولم تصدر قرارها بذلك وسارت في الدعوى دون أن يتقدم المدعي بأية بينة صالحة للحكم ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها الذي وافق دعواه رغم انه لم يتقدم بأية بينة من الناحية الفعلية.

 

وعلى ذلك ولما كانت طلبات المدعي في هذا الاستئناف تستند إلى بينة لم يتم اعتمادها وهي بذلك غير معتبرة قانونا ً وحيث أن المستأنف لا يضار باستئنافه وعلى الرغم من أن الحكم صدر بناء على أقوال المدعي في لائحة دعواه دون أن إقامة الدليل الصالح للحكم لذلك فإن المحكمة تكتفي بالقول بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً والإبقاء على الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرناها دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019.