السنة
2018
الرقم
1164
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفون: 1- نجيرو فؤاد حسين نصار / كفر الديك

                 2- فرح فؤاد حسين نصار / كفر الديك

                 3- جمال فؤاد حسين نصار / كفر الديك

              وكيلهم المحامي بهاء ناجي / سلفيت

 

 

المســـــــتأنف ضده: باسل عبد الرحيم عبد الكريم ديك / كفر الديك

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في سلفيت في الطلب رقم 29/2018 بتاريخ 30/09/2018 والقاضي برد طلب الجهة المستأنفة وتضمينهم الرسوم والمصاريف.

 

أسباب الاستئناف

1- الخطأ في رد الطلب وبالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 20/2018 كونه مقدم من غير ذي صفة ذلك أن المستأنفون يتضررون من شق الطريق كونهم مالكين لقطعة الأرض.

2- القرار المستأنف مخالف للفقرة 2 من المادة 3 قانون الأصول ذلك أن المصلحة المحتملة تكفي لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وأن الطريق محل الطلب هي ملك خاص للمستأنفين.

3- الخطأ في القرار دون الأخذ بالاعتبار إلى وجود قرار مستعجل بالطلب رقم 77/2016 والقاضي بإلزام بلدية كفر الديك بعدم فتح الطريق ومنعهم من التجريف وهي ذات الطريق محل الطلب.

4- الخطأ بإصدار القرار ذلك أن محكمة التسوية عير مختصة بإلزام البلدية بفتح الطريق لان هذا اختصاص مأمور التسوية المخول رسم وفتح الطريق ذلك أن الطريق يقع ضمن أراضي مشمولة بأعمال التسوية.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/12/2018 ولعدم حضور المستأنف ضده المتبلغ موعد الجلسة تقرر إجراء محاكمته حضوريا ً وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وقدم مرافعته وطلب قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتم حجز الدعوى للحكم. 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب المستأنف قراره رقم 29/2018 تجد المحكمة أن المستدعين فيه هم المستأنفون والمستدعى ضده هو المستأنف ضده وأن الطلب قدم عملاً بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات لغايات الغاء الطلب رقم 20/2018 الصادر عن محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 07/03/2018 استنادا ً للمادة 3 فقرة 2 من قانون الأصول وجاء في الطلب أن القرار مخالف للمادة 102 أصول وان القرار مردود لعدم صحة الخصومة ولعدم وجود صفة للمستدعي حيث أن اخراج القيد لا يفيد أنه متصرف ولم يقدم حجة وراثة لإثبات الصفة،  وأن القرار به تناقض  وقد سبق للمستأنفين أن احتصلوا على قرار قاضي محكمة سلفيت بالطلب رقم 77/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 517/2016 والتي تمت احالتها للتسوية والذي تقرر الزام المستدعى ضدها بلدية كفر الديك بعدم فتح وشق الطريق موضوع القرار ذاته والذي لم يعدل او يلغى أو يستأنف كما وأن القرار المطلوب الغائه في دخول بأصل الحق.

 

وبالرجوع الى الطلب رقم 20/2018 المطلوب الغاء القرار الصادر به نجد أنه متكون من المستأنف ضدها كمستدعي ورئيس بلدية كفر الديك بصفته الوظيفية ومجلس بلدية كفر الديك لفتح طريق مقررة بمخطط هيكلي مصادق عليه من الحكم المحلي لقطعة الأرض رقم 464 حوض 3 وبعد سماع البينة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الطلب لعدم وجود صفة للمستدعين وكذلك لان البينة لم تكن كافية لإثبات تغير الظروف التي أحاطت بإصدار القرار المستعجل.

لم يرتض المستدعون بالقرار وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه مقدم خلال المدة تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول والثاني والثالث من لائحة الاستئناف وحاصلهم النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في إصدار القرار بأن الطلب مقدم من غير ذي صفة وأن المستأنفين يتضررون من شق الطريق ومخالفته للفقرة 2 من المادة 3 من قانون الأصول وعدم الأخذ بعين الاعتبار القرار المستعجل بالطلب رقم 77/2016 بالدعوى المدنية القاضي بالزام البلدية بعدم فتح الطريق ، وتجد المحكمة أن المستأنفين لم يكونوا أصلا ً ممثلين في الطلب رقم 20/2018 المطلوب الغاءه ونجد أنه متكون فيما بين المستأنف ضده وبلدية كفر الديك وأن المشرع رسم طريقا ً واضحا ً لتمثيل المستأنفون في الطلب والدعوى المتفرع عنها الأمر الذي لم تجده المحكمة في ملف الطلب وبالتالي فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على القرار المستأنف ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف تقرر المحكمة :-

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون الأصول ولعدم ورود أسباب الاستئناف على القرار المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2018.        مربعنص