السنة
2018
الرقم
1170
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  احمد محمد يوسف زيد      

                وكيله  المحامي  محمد جمال العابد  

المستأنف عليهشركة فلسطين للتامين

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 3/10/2018 والقاضي برد الطلب  الجهة المستدعية رقم 57/2018  وتضمينها الرسوم  والمصاريف

 

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وعدم تطبيقها لنص المادة 1/96 من قانون اصول  المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة  2001

2. ان الجهة المستدعى ضدها لم تعارض على الطلب بل وافقت على الادخال ودون تردد بالوقت التي لم تقدم اية بينات لرد الدعوى او الطلب 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو قرار صادر في طلب مقدم من المستدعي المستأنف لإدخال اشخاص اخرين ( طرف ثالث )  مدعي عليهم في الدعوى الاصلية القائمة فيما بينة وبين الشركة المستدعى ضدها ، وحيث ان هذا القرار هو قرار تمهيدي غير قابل للاستئناف كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى موضوع الطلب ، وان المشرع من جهة اخرى قد اجاز بالمادة 96 من قانون  اصول المحاكمات النافذ استئناف القرار الصادر في طلب التدخل في الدعوى والذي يقدم من شخص من خارج نطاق الخصوم  الممثلين في الدعوى دون ان ينص على جواز استئناف القرار الصادر في طلب ادخال الشخاص في الدعوى من خارج نطاق الخصومة والذي يقدم من أي من اطراف الدعوى ، ما يجعل من هكذا قرار خاضعا للأحكام والمبادئ العامة ، وحيث انه لا يعدو ان يكون قرار تمهيديا كما سلف القول ، فانه لا يكون قابلا للاستئناف الا مع القرار النهائي الفاصل في الدعوى .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/2/2019.                    

 

القاضي                                           القاضي                                  رئيس الهيئة