السنة
2018
الرقم
1172
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: محمد فلاح يوسف سلمان / نابلس

                وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

                                 2. حمد الله كزلك - نابلس.

                     وكيله المحامي عبد الله حسني

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 397/2005 الصادر بتاريخ 8/10/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة .

2- الحكم المستأنف معيب بالخطأ برد الدعوى بحجة عدم الاثبات بعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي لحق بالمدعي ولم تشر في حكمها بمسؤولية وزارة الصحة بعد أن ثبت وجود الضرر نتيجة العمليات الطبية.

3- خطأ المحكمة في الحكم برد الدعوى رغم ثبوت الخطأ والمسؤولية على المستأنف ضده الثاني الذي صرح بعد اجراء العملية (اكلنا هوا اكلنا صرامي).

 

وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من ممثل النيابة العامة ووكيل المستأنف ضده الثاني وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له بهذا الاستئناف وفسخ الحكم وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع ممثل النيابة العامة وطلب اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكذلك مرافعة وكيل المستأنف عليه الثاني وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف وبتاريخ 6/10/2005 أقام دعوى مطالبة ضد وزارة الصحة والدكتور حمد الله كزلك على سند من القول بأنه وبتاريخ 9/12/2003 ادخل المستشفى بحالة مرضية وبعد اجراء الفحوصات لمدة يومين اجريت له عملية استئصال الزائدة الدودية وخرج من المستشفى وبعد عدة ايام شعر بحالة مرضية وراجع المستشفى وتم اجراء عملية استئصال اجزاء من الامعاء بسبب انفجار في المصران الغليظ وخروج البراز وتقرحات داخل البطن ناتج عن التهابات وبعد ذلك تعرض لجلطة في القدم وكل ذلك بسبب الاهمال الطبي ، وجاء في لائحة المستأنف ضده الثاني انه اجريت له عدة عمليات جراحية وان ما يعاني منه المريض لا علاقه له بالعملية الجراحية انما ناتج عن التهابات ممكن ان يكون المستأنف هو من اهمل بحق نفسه بالعلاج أي بتعاطي الادوية ، وكذلك المستأنف ضدها الأولى.

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى لعدم توافر المسؤولية وذلك لعدم توافر علاقة السببية ما بين الضرر والنتيجة .

لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة الى اسباب الاستئناف تجد المحكمة أنها جاءت للطعن بالحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها انها جاءت ضد البينة وبالرجوع إلى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن :-

1.  الشاهد رمزي فلاح سلمان بجلسة 23/1/2008 يقول (... اعتقد ان عملية الزائدة تقعد فترة قصيرة الا ان عملية شقيقي استمرت ساعة ونصف تقريباً... وبعد ذلك مكثت في المستشفى عدة أيام وكانت صحته في تراجع... وبعد ذلك ذهب الى البيت مدة يومين وذهب الى طوارئ سلفيت للتغيير على العملية وخرجت رائحة كريهة من البطن وقال الطبيب انه بحاجة الى عملية مستعجلة واستمرت العملية حوالي ساعتين ونصف واجراها الدكتور عبد الرحمن شلاش وابلغنا انه تم قطع جزء من الامعاء وبقي تحت العلاج والمراجعات مدة ثلاث اشهر وبعد ذلك تم تحويله الى مستشفى رام الله وتبين ان لديه جلطة في قدمه ومكث في المستشفى مدة اسبوعين وبعد ذلك تم عملية وصل الامعاء في ذات المستشفى وبعد ذلك ذهب الى السعودية لإجراء عمليات تجميل للتشوهات الناتجة عن العمليات وكان يدرس الرياضة في جامعة النجاح وبعد ذلك لم يستطع ان يكمل الدراسة بسبب وضعه الصحي) وبمناقشته قال (ان عملية قطع الامعاء كانت بعد عملية الزائدة بعشرة ايام حسب اعتقادي).

2.  الشاهد فلاح سلمان - والد المدعي بجلسة 28/4/2008 يقول (ذهب ولدي للمستشفى وثالث يوم ادخل العمليات، ان الذي اجرى العملية الدكتور حمد الله كزلك وسالته عن النتيجة فقال لي اكلنا هوا وبعد ساعتين خرج ابني من غرفة العمليات ومكثنا خمسة او ستة ايام في المستشفى وبعد ذلك اتصلوا بي من مركز طوارئ سلفيت واخبروني ان ابني بحاجة الى عملية اخرى وتم اجرائها وغسل بطن ابني من المدة الموجودة فيه ومكث في طوارئ سلفيت 17 يوم وبعدها ذهب للمنزل وبعد اسبوعين حصل تجلط في قدمه وتم نقله الى مستشفى رام الله وبعد ثلاث شهور تم اجراء عملية توصيل الامعاء وآخر عملية قام بها في السعودية ولا اذكر ان المدعى عليه الثاني اخبرني انه عمل عملية الزائدة لولدي).

3.  الشاهد الدكتور عبد الرحمن شلاش - يقول (ادخل المدعي الى غرفة العمليات في 20/12/2003 في حالة طارئة وكان لديه تلف في الامعاء ويمكن ان تكون مضاعفات لعملية الزائدة الدودية عند استئصال الزائدة يحدث مضاعفات منها الالتهاب والالتصاق وانفجار الامعاء الغليظة نتيجة الالتهاب وهذا لا يظهر اثناء اجراء العملية وانما متوقع وهكذا هو تطور المرض وممكن ان كل شخص يتم اجراء عملية زائدة ان يصاب بما حدث للمدعي ... وبعد اجراء العملية يعطى المريض مضادات حيوية لتفادي المشاكل لا يوجد نسبة نجاح مئة بالمئة... من معطيات العملية الانفجار ناتج عن الالتهاب الشديد... من الطبيعي ان نجد خيوط داخل الجسم لان أي عملية معرضة للنزيف فيضطر الطبيب لوضع خيوط لكي يتم ايقاف النزيف والشريان الابهر سليم اجريت حوالي ثلاثين الف عملية منها مائتين تقريباً مشابهة لحالة المدعي... وبمناقشته اجاب: ان اهمال المريض في تناول المضادات الحيوية قد يؤدي الى حدوث ما حصل للمدعي وممكن عدم الحركة تؤدي الى جلطة بالقدم والالتصاق قد يحدث في مثل هذه العمليات ان المدعي طلب مني ان اكتب كذا وكذا الصيغة التي يريدها وقال لي انك ستكتب غصب عنك.

4.  الشاهد سعيد محمود الهموز - طبيب رئيس وعضو في اللجنة الطبية العليا - يقول : ... ان ذلك يعزى الى اجراء عدة عمليات جراحية وسببها بداية وجود حالة التهاب بالزائدة اعقبها حسب تقرير مستشفى سلفيت ان هذه المضاعفات لعملية الزائدة قد تحصل وان عملية الزائدة وحسب ادبيات الطب العالمية قد تتبعها ما حصل للمدعي بنسبة 18% في الحالات العادية و 30% اذا كانت الزائدة منفجرة عند اجراء العملية وحسب تقارير الانسجة كانت منفجرة لا استطيع تحديد ضعف العضلات من أي عملية تمت قد يكون من العملية الثانية او الثالثة اكثر من الاولى... ان الالتصاقات الموجودة في الامعاء تحدث في أي عملية وتختلف من شخص لآخر، مكان العملية ومكان الجرح الداخلي قد تحدث التصاقات).

5.  البينات الخطية المتمثلة بالدعوى الجزائية والاستئناف المقدم عليها وحكم محكمة النقض والتي من خلالها ثبت عدم مسؤولية المدعى عليه الثاني الدكتور حمد الله كزلك من جرم الايذاء والتي اسندت له من النيابة العامة بناء على شكوى المستأنف.

 

وبالاطلاع على محضر جلسة تحقيق مؤرخ في 29/11/2003 المبرز س/1 والذي يتضمن ان المستأنف ادخل المستشفى بتاريخ 11/12/2003 وانه تم معاينته من اكثر من طبيب ولم تكن عوارض الزائدة واضحة وان الشك كان التهاب في البروستاتا وبتاريخ 12/12/2003 تم الكشف عليه من المستأنف ضده الثاني وقرر اجراء عملية وبعد مناقشة الجراحين ووالد المستأنف الذي صرح بأن ابنه كان قبل شهر يعاني من نفس الاعراض قرر اعادة الفحص وابقاءه تحت المراقبة والعلاج بالمضادات الحيوية علماً بأن الالم كان في الجهة اليسرى من البطن وفي ساعات المساء انتقل الألم إلى الجهة اليمنى وارتفعت الحرارة والنبض وتم ابلاغ المستأنف ضده الثاني الذي قرر اعطاءه المضادات الحيوية وتحضيره للعملية وتم اجراء العملية الساعة 8:30 مساء ولم يكن هناك أي تقصير جراحي وانه تم اخراجه من المستشفى بتاريخ 17/12/2003 بعد ان تم عمل غيار للجرح وكان نظيفاً واكدت اللجنة التي اجرت التحقيق ان جميع الاطباء في مستشفى رفيديا الجراحي قاموا بدورهم المنوط بهم تجاه المريض محمد فلاح سلمان وقررت الغاء قرارات اللجنة السابقة من انذارات ولفت نظر لان في ذلك اجحاف وظلم.

أما بخصوص تقرير اللجنة الطبية العليا التي منحت المستأنف نسبة عجز 41.6 % فلم نجد فيه ما يشير الى وجود خطأ او اهمال ناتج عن عمل المستأنف ضده الثاني اثناء قيامه بإجراء عملية الزائدة الدودية.

تلك هي البينات المقدمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف والتي من خلالها قد ثبت للمحكمة أن المستأنف وبتاريخ 12/12/2003 تم اجراء عملية جراحية له للزائدة الدودية والتي كانت منفجرة والتي ادت الى التهاب في جسم المستأنف حيث اجريت له العملية الساعة 8:30 مساء بعد التأكد انه بحاجة للعملية نتيجة الفحوصات الطبية التي اجريت له، وانه من الثابت ايضاً ومن خلال بينة المستأنف امام محكمة الدرجة الأولى ان عملية الزائدة يكون لها مضاعفات مثل الالتهاب والالتصاق وانفجار الامعاء الغليظة نتيجة الالتهاب ولا يظهر اثناء العملية وانما متوقع بعد العملية وان المريض يعطي ادوية مضادات حيوية لتفادي المشاكل وان هذا النوع من العمليات يحتاج خيوط لوقف النزيف اثناء العملية وان اهمال المريض في تناول المضادات الحيوية يؤدي لحدوث ما حصل للمدعي وممكن عدم الحركة تؤدي الى الجلطة وهذا ثابت من خلال الشاهد الدكتور عبد الرحمن شلاش وكذلك الدكتور سعيد الهموز والذي اضاف بأن حالة المستأنف ان الزائدة كانت متفجرة وان نسبة الاصابة بمثل هذه الاعراض كحالة المدعي هي 30% وان ضعف العضلات يعزى ربما الى العملية الثانية او الثالثة وليس العملية الاولى وان الالتصاقات الموجودة في الامعاء تحدث في أي عملية وتختلف من شخص لآخر حسب مناعته ومكان العملية ومكان الجرح الداخلي.

وعليه وحيث لم يثبت من خلال البينات المقدمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف بأن المستأنف عليه الثاني قصر في الالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنة الطب وان الشهود وخاصة الاطباء كل من عبد الرحمن شلاش وسعيد الهموز اكدا بأن هذا النوع من العمليات للزائدة الدودية وفي حال كانت ملتهبة او منفجرة يترتب عليها التهابات في الأمعاء والتصاقات لها ولا علاقة للطبيب او وزارة الصحة بذلك وان اهمال المريض في تناول الادوية والمضادات الحيوية ومكوثه بالفراش لمدة طويلة يؤدي الى النتيجة التي وصل اليها المستأنف، تجد المحكمة أن المستأنف ضدهما الأول والثاني لا علاقة لهما بالنتيجة ذلك ان النتيجة طبيعية لمثل هذا النوع من العمليات وبالتالي تنتفي المسؤولية التقصيرية او الاهمال عنهما وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الموضوع من رد للدعوى يتفق والأصول والقانون والبينات المقدمة فيها ولا تثريب على ما توصلت له وبالنتيجة تقرر:-

                                                                         

الحـــــــــــــكم

 وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 20 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/3/2019