السنة
2018
الرقم
1204
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: إيمان محمد حسن حمادنة / نابلس  بصفتها وكيله عامة عن زوجها دريد فيصل محمود الحمادنة والوارد اسمه في سند التسجيل باسم دريد  فيصل محمود الحسين بموجب الوكالة العامة الصادرة عن القنصلية العامة بجده بتاريخ 22/08/2018 رقم 22820163 والمصادق عليها حسب الأصول والقانون من قبل وزارتي العدل والخارجية / عصيرة الشمالية / نابلس وكيلها المحامي عمار جبر / نابلس

                وكيله المحامي سعدي جبر

 

المستأنف ضده: علاء محمد محمود حمادنة / نابلس عصيرة الشمالية

                       

موضوع الاستئناف: الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوق رقم 543/2018 والقاضي برد طلب المستدعي ( المستأنف )

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2- القرار المستأنف معيب كونه غير مسبب ولا يستند لأي أساس قانوني سليم

3- القرار المستأنف جاء مخالفا لابسط قواعد القانون

4- القرار المستأنف جاء معيبا ً ويتخلله القصور

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه وبنت حكمها محل الاستئناف عليه.

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 29/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وطلب المستأنف اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى وطلب المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ، وتم حجز الدعوى للحكم.

 المحكمة 

 بالتدقيق في  ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف والذي يحمل الرقم 543/2018 المتفرع عن الدعوى الأساس رقم 941/2018 تجد المحكمة أن المستأنفة تقدمت بالطلب المذكور أعلاه وموضوعه وقف البيوعات واعمال البناء ضد المستأنف ضده بقطعة الأرض رقم 101 من الحوض رقم 13 المسماة القصيرات من أراضي نابلس بحضور فريق واحد وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة قرارها بوقف المستأنف ضده عن اعمال البناء واستخدام القوة اذا لزم الأمر  وتسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات المختصة ورد الطلب فيما عدا ذلك.

 

لم ترتض المستأنفة بالقرار الصادر والمذكور أعلاه وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاهً.

 

وفي الموضوع وعودة الى سبب الاستئناف الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته  للأصول والقانون وحيث أن هذا السبب جاء عاما ً ولم يبين فيه وجه مخالفة القانون حتى تتمكن المحكمة من بحثه تقرر المحكمة رده لعدم وروده.

 

وعن السبب الثالث والرابع وحاصلهم النعي على الحكم المستأنف مخالفته لأبسط قواعد العدالة والقانون وانه معيب ويتخلله القصور وحيث لم يبين المستأنف ذلك في أسبابه ولا يمكن الرد عليه كذلك تقرر المحكمة  ردهما لعدم ورودهما.

 

وعن السبب الثاني والخامس وحاصلهما النعي على القرار المستأنف بانه غير مسبب ولا يستند الى أساس قانوني والخطأ في وزن البينة فإن المحكمة والرجوع الى القرار المستأنف تجد أن محكمة الدرجة الاولى قد سببت قرارها وذكرت البينات المقدمة وبعودة محكمتنا على ظاهر البينات لم نجد ما يشير الى ان المستأنف ضده أحد الشركاء على الشيوع في قطعة الأرض رقم 101 حوض 13 حتى يتم اصدار القرار في مواجهته وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى يتفق وأحكام القانون والأصول ولا تثريب فيما توصلت له وبالتالي فإن الأسباب المذكورة لا ترد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة ردهما  وعليه تقرر :   

الحكم

وسنداً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأتعاب محاماة لعدم المطالبة بها.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019.