السنة
2018
الرقم
846
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة: ألفت محمد عبد الغني حمادنة / عصيرة الشمالية

                    وكيلها المحامي سليمان ياسين / نابلس

     المستأنف عليها: صباح عزت محمد أبو هنود / عصيرة الشمالية

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1055/2013 والقاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ 28717.5 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- المستأنفة لم تتقدم ببينتها أمام محكمة الدرجة الأولى.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره.

 

     وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

      بالتدقيق وبعد المداولة وحيث طلب وكيل المستأنف في جلسة 09/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ً وحيث نجد بأن هذا الاستئناف تم توريده لقلم المحكمة في 12/06/2018 في حين أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 30/01/2018 ونجد أيضا ً وبعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس بأن المستأنفة كانت قد حضرت معظم جلسات المحاكمة وتقدمت بلائحة جوابية، ولما كانت مهلة الاستئناف والحالة هذه هي ثلاثون يوما ً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وفق أحكام المادة 193 من قانون الأصول ولما كان هذا الاستئناف قدم بعد مضي ما يزيد على الخمسة أشهر أي بعد مضي المدة المحددة قانونا ً بثلاثون يوما ً وفق ما أوضحناه فإنه والحالة هذه يكون قدم خارج المدة ويستوجب الرد شكلا ً للسبب المذكور.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 09/10/2018

 

 

 

   الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي