السنة
2018
الرقم
1227
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف  : احمد ابراهيم اسماعيل هوجي/ طولكرم

            وكيلاؤه المحامين امجد خيري جانم وانور جانم وشادي حجازي/ طولكرم

المستأنـــف عليهم :شركة التامين الوطنية/ طولكرم

                    وكيله المحامي ايمن خنفر / نابلس

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر في القضية الحقوقية 310/2015 والقاضي الحكم للمدعي بمبلغ 36016 شيكل.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،تشير الى ان اسباب الاستئناف تدور في مجملها حول خطا المحكمة في رد المطالبة عن فقدان الدخل المستقبلي و عدم احتساب التعويض حتى عمر 65 و عدم اخذ المحكمة بمقدار الدخل الحقيقي البالغ 7000 شيقل شهريا و في الحكم بمبلغ 160 دينار الم و معاناة مع ان الصحيح 200 دينار .

و عليه  وبالرجوع الى افادة الشاهد محمود ابراهيم هوجي فانه يقول بان المدعي كان قبل الحادث يعمل سائق عمومي وانه لا يعرف دخله.

 اما الشاهد رياض ابراهيم هوجي فانه يقول بان المدعي كان صاحب تكسي وانه يقدر بان دخل المدعي بحدود 170 شيكل.

 وعليه فان الاقوال المذكورة لا تصلح سببا لاحتساب الدخل بناء عليها و يكون معه ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على نشرة دائرة الاحصاء واقعا في محله.

وحيث ثبت للمحكمة بان المدعي كان عند الحادث على راس عمله فانه يتوجب عندئذ احتساب التعويض باعتباره قادرا على الكسب دون التوقف على عمر  الستين باعتبار الاولى ان يتم الحكم بناء على الواقع وليس بناء على الافتراض و لذلك فانه كان يتوجب احتساب التعويض حتى عمر 65 سنة .

 

وعليه وبما ان الحادث وقع في 23/11/2013 بينما المدعي من مواليد 18/8/1951 فان عمره وقت الحادث يكون 62 سنة وثلاثة شهور ويكون المتبقي للمدعي سنتان و9 شهور لبلوغ سن 65 .

 

وحيث ان المحكمة احتسبت التعطيل عن مدة سنة فان المتبقي للاحتساب يكون عن سنة و9 شهور.

 

و بما ان الحادث وقع في 23/11/2013 بينما صدر الحكم في 27/9/2018 فان المدة المذكورة تحسب دون رسملة.

و بما ان الدخل الشهري يبلغ  1985 شيكل فانه يستحق له مبلغ 6253 شيكل عن بدل فقدان الدخل المستقبلي بواقع 1985 × 21 × 15% = 6258 شيكل.

اما بخصوص المبيت في المستشفى فان المدعي  بات من 23/11/2013 و حتى 27/11/2013 وبالتالي فان المدة تكون 4 ايام و يكون الحكم المستانف من هذه الناحية في محله.

لذلك فان مجموع ما يستحق للمدعي يكون مبلغ 42269 شيكل.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح المبلغ 42269 شيكل مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.