السنة
2018
الرقم
1306
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف :  حابس احمد اسعد خليلة    

                   وكيله المحامي  ماهر حنتولي و / او محمد ابو عون    

المستأنف عليها :  جمانة سعيد مروح خليلة  

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفته قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 331/2018 الصادر بتاريخ 6/11/2018  لوقف اعمال البناء والتجريف على قطعة الارض رقم 37 حوض 13 من اراضي جبع والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ100 دينار اردني اتعاب محاماة  .  

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اصدر قاضي محكمة بداية جنين بصفته قاضي امور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 331/ 2018  الصادر بتاريخ 6/11/2018  لوقف اعمال البناء والتجريف على قطعة الارض رقم 37 حوض 13  من اراضي جبع والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

2. ان قرار قاضي  الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين جانب الصواب في تطبيق نصوص القانون

3. القرار شابة العيب في التسبيب والقصور في التعليل لكون قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين لم تطرق في قراره لشهادة المستأنف لنفسة ولم يشر في قراره بان البناء يفرض امر واقع ولم يشر الى الضرر الذي سيلحق في المستدعي في حال تم البنك

4. القرار واجب الفسخ لكون قاضي الامور المستعجلة لم يسبب ولم يعلل قراره حسب الاصول والقانون

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تجد المحكمة ان قطعة الارض موضوع الطلب هي ملكية شائعة ما بين المستدعي المستأنف والمستدعى ضدها واخرين وان المستدعى ضدها قد شرعت باعمال تجريف وبناء قطعة الارض موضوع الطلب دون اذن المستدعي وحيث  ان القضاء المستعجل يختص بالفصل بالطلبات التي يستشعر من خلالها وجود حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة خشية مرور الوقت .

ولما كان قيام احد الشركاء بالبناء على قطعة الارض المشتركة قبل ازالة حالة الشيوع فيها يفرض امرا واقعا على الارض من شأنه ان يلحق الضرر بباقي الشركاء وحيث ان قرار محكة الدرجة الاولى قد تناقض في فقرته الحكمية النهائية ما بين التسبيب والنتيجة وان الاستئناف  يرد على  القرار المستأنف  .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار قرار اصولي على ضوء ما بيناه

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.