السنة
2018
الرقم
1332
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنفون : 1- كمال فارس دعدوش شويكي

              2- سعيد فارس دعدوش شويكي

              3- عمر فارس دعدوش شويكي

              4- تيسير فارس دعدوش شويكي

              5- فايز فارس دعدوش شويكي

              6- اسعد زكريا اسعد قصراوي

بصفتهم المستفيدين من الوكالة الدورية رقم 781/96 بتاريخ 29/2/1996 كاتب عدل رام الله فيما عدا المدعي الخامس فهو الوكيل الدوري اما المدعي السادس بصفته مشتريا من باقي المدعين.

        وكيلهم المحاميان شفيق شلش وسوزان ضبان/ رام الله

المستانف عليهما: 1-حسن محمود عبد الله مطرية

                   2-مأمور تسجيل الاراضي في بيت ايل بصفته الوظيفية

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفين بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1012/2016 الصادر بتاريخ 14/10/2018 والقاضي برد الدعوى مع تضمينهم الرسوم والمصاريف .

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. لقد جانب الصواب مصدر القرار عندما قرر رد الدعوى لعدم وجود بينة.

2. اخطأ قاضي الموضوع عند وقوفه عند نقطة مدة الزمن دون ان ينظر للمبررات والاسباب التي حالت دون تنفيذ الوكالة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 6/2/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهما حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه الشرائط الشكلية وكررت وكيل المستانفين لائحة الاستئناف وطلبت قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف قد جاءت سردا لوقائع الدعوى وقد ابدى المستانفين حول خطأ قاضي الموضوع برد الدعوى لعدم وجود بينة تصلح اساسا للحكم وان الوكالة الدورية مضى على تنظيمها عشرون عاما وان محكمة الموضوع لم تأخذ بالاسباب التي حالت دون تنفيذ الوكالة الدورية.

بالرجوع الى الحكم المستانف وما قدم من بينات نجد ان المدعين قد اقاموا الدعوى الاساس وموضوعها تنفيذ الوكالة الدورية رقم 781/96 كاتب عدل رام الله وتسجيل المبيع باسم المدعي السادس بصفته مشتريا من المدعين على سند من القول ان المدعى عليه الاول (حسن مطرية) وبصفته وكيلا خاصا قام ببيع المدعين من الاول وحتى الرابع ما مساحته 8 دونمات من حقوق وحصص وكيله في قطعة الارض رقم 33 حوض رقم 8 بير حسين من اراضي عين عريك قضاء محافظة رام الله وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 781/96 عدل رام الله بتاريخ 29/2/1996 وقد تم تسجيل قطعة الارض باسماء المدعين من الاول وحتى الرابع مباشرة في دائرة الاراضي دون ان يشيروا للوكالة الدورية المذكورة اعلاه وتبين فيما بعد ان الوكيل الخاص قد سبق ان باع هذه الحصص في تلك القطعة لاشخاص اخرين وقد اقاموا دعوى لدى محكمة بداية رام الله تحمل رقم 278/2007 وبموجبها تم الغاء سندات التسجيل وتسجيل هذه الحصص باسمائهم باعتبارهم لديهم وكالة دورية اسبق بالتاريخ وقدم المدعين في سياق اثبات وقائع الدعوى البينات الخطية المبرزات من م/1 الى م/6 وهي عبارة عن صورة مصدقة عن الوكالة الدورية رقم 781/96 والوكالة الخاصة رقم 5119/95 واقرار عدلي 8767/18 كاتب عدل رام الله وسندي تسجيل لقطعة الارض وصورة عن لائحة الدعوى رقم 268/2007 وقرار الحكم الصادر عنها وقد وجدت محكمة الدرجة الاولى عدم صلاحية الوكالة الدورية رقم 781/96 للتنفيذ لمضي مدة عشرون عاماً.

المحكمة تجد ان القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قد وضع احكاما خاصة لغايات تنفيذ الوكالة الدورية وهي ان يتم تنفيذها خلال خمسة عشر سنة من وقت تنظيمها او تصديقها وحيث ان الوكالة الدورية موضوع الدعوى والمنظمة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 29/2/1996 وان المدعين قد اقاموا الدعوى الاساس بتاريخ 28/8/2016 اي بعد مضي خمسة عشر عاما على خلاف احكام القانون المذكور وان الاسباب والاعذار التي ساقها وكيل المستانفين في لائحة الدعوى والاستئناف لا تشكل مبرر قانونيا لقطع التقادم للوكالة الدورية، سيما ان البيع الذي تم في دائرة الاراضي تم بالتوافق امام المرجع المختص حسب الاصول والقانون دون الاستناد الى الوكالة الدورية موضوع الدعوى اي بمعنى انها اصبحت بلا جدوى منها لكون الغاية منها قد تحقق بتسجيل الحصص باسمائهم (المدعين من الاول حتى الرابع) وحيث ان الدعوى لا تستند الى اساس قانوني سليم مما يغدو ان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون ويكون معه اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف مما يتوجب ردها.

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمينهم الرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفين وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض وافهم في 25/3/2019.         

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة