السنة
2018
الرقم
1341
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : سالم عبد المجيد سالم مصلح/ رام الله 

                       وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضة/ رام الله

المستانف عليه: كامل عودة سعد الغفري/ رام الله

                   وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 22/10/2018 بالطلب 880/2017 المتفرع عن الدعوى 1027/2015 والقاضي برد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب بنتيجة الدعوى.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول وغير معلل وضد وزن البينة ومشوب بالجهالة الفاحشة في التفسير القانوني.

2.  ان المحكمة اخطأت وخالفت المادة 1660 من المجلة والحكم اخطأت بالقول بانطباق المادة 1663 من المجلة بالنظر لنوع الدعوى ومدة التقادم 15 سنة قد مرت على الوكالة.

3.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 1665 من المجلة لعدم تقديم اية بينة على ان المستانف عليه كان خارج البلاد او ان هناك قوة قاهرة.

4.  ان المحكمة اخطأت كون الشق الثاني من الدعوى ينطبق عليه قانون المخالفات المدنية.

5.  ان المحكمة اخطأت كون القاعدة تنص على ان المقصر اولى بالخسارة.

 

طالباً قبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبه تقدم وكيل المستانف بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف هي مطالبة مالية بالثمن الذي قبضه البائع مع الكسب الفائت والعطل والضرر نتيجة فعل المستانف وان مصلحته نشأت بعد صدور حكم النقض 829/2014 في 20/5/2015 ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 16/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستانف اعتبار لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وفي 6/2/2019 اعيد تكرار المرافعة وتقدم وكيل المستانف عليه بمرافعة خطية على 5 صفحات وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق مرة اخرى للمداولة لمدة ساعتين وصدر بالنتيجة هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة الحكم للقانون والاصول وانه صدرضد وزن البينة وبه جهالة وانه غير معلل فاننا نجد ان هذا السبب جاء على شكل مرسل تعتريه الجهالة اذ لم يبين المستانف وجه المخالفة ومكمنها وأين يكمن الخطأ في تطبيق القانون وأين الخطأ في وزن البينة وأين تكمن الجهالة وبالتالي للعمومية والجهالة لا يصلح هذا السبب للطعن مما يوجب رده سيما ان المستانف قد افرد طعونا مفصلة لاحقا تشمل القانون والتسبيب والبينة.

ثانياً: اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فهي وان تعددت فيما تتمحور حول احكام التقادم في مجلة الاحكام العدلية والمواد 1660 و1663 و1665 واحكام قانون المخالفات المدنية وتاريخ بدأ تقادم حق المدعي لاقامة الدعوى وبالتالي للترابط سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معاً لعدم التكرار وفي ذلك نقول، أنه من الثابت بموجب ملف الدعوى 1027/2015 المتفرع عنها الطلب الصادر فيه الحكم المستانف ان المستانف عليه هو المدعي بتلك الدعوى ضد المستانف وورثة المرحوم عبد الكريم قرعان بموضوع المطالبة بمبلغ خمسمائة الف دينار اردني ناتجة عن قبض المدعي عليهما لقيمة (ثمن) الارض 128 حوض 12 الكرينعة من اراضي رام الله وفرق القيمة المالية والربح الفائت نتيجة صدور قرار من محكمة الاستئناف قضى برد الدعوى الاولى التي كانت مقامة من ذات المدعي ضد المالك والمشتري الثاني حملت الرقم 226/2008 لابطال سند التسجيل ومنع المعارضة وتنفيذ الوكالة الدورية 4889/98 عدل رام الله ونتيجة كذلك تصديق محكمة النقض الموقرة على ذلك الحكم الاخير بالطعن رقم 829/2014 في 20/5/2015، وبالتالي يكون من الواضح ان المدعي/ المستانف عليه قد اقام دعوى سابقة لابطال سندات التسجيل التي سجلت الارض بالاستناد اليها وتقرر رفض طلبه وعدم تنفيذ الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها الارض من المدعى عليه / المستانف بهذا الاستئناف وهذا ما يتمسك به المدعي حول مرور الزمن ويبدي انه لا يبدأ الا من صدور حكم النقض الاخير ويتمسك المدعى عليه بعكس ذلك بمرور المدة الذي بدأ من تاريخ الوكالة الدورية التي رفض تنفيذها من المحكمة سابقاً، وبالعودة الى احكام القانون نجد ان المادة 1660 تنص على عدم سماع دعوى الدين اذا تركت خمس عشرة سنة، والمادة 1663 تنص على ان مرور الزمن المقصود بالمادة 1660 هو الذي يقع بلا عذر كما نصت المادة 1669 على ترك الدعوى بلا عذر ومرور عليها الزمن لا تسمع دعواه ، ولما كان المدعي قد باشر دعوى لتنفيذ وكالته الدورية خلال المدة القانونية وتقرر رد تلك الدعوى وايد الحكم نقضا فلا يبدأ مرور الزمن بحقه الا من تاريخ ان اصبح الحكم المذكور قطعيا برفض تنفيذ وكالته التي هي بالدعوى الحالية اساس للمطالبة بالثمن والعطل والضرر وعليه تكون اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستانف، اما القول بانطباق احكام قانون المخالفات المدنية، فليس مثار ذلك الان انما امام محكمة الدرجة الاولى حتى لو صح ذلك ، فان بدأ المدة ايضا بخصوص هذا الشق من المطالبة بدأ بحكم النقض الذي رفض تنفيذ وكالته الدورية فلا يعقل ان يرفض تسجيل الارض باسمه ويرفض طلب اعادة الثمن والا يكون المدعى عليه قد اثرى على حساب المدعي مما يجعل باقي اسباب الاستئناف واجبة الرد.

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقررالمحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب القانون والاصول عملا بالمدة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

25/3/2019.