السنة
2018
الرقم
1367
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف : هاشم راجح محمد عليان/ مخيم نور شمس

            وكيله المحامي جاسر خليل

المستأنـــف عليهم: 1. شركة المهداوي للتجارة العامة 

                   وكيلها المحامي سمير مهداوي

    2. الشركة الوطنية للتامين/ طولكرم

وكيله المحامي ايمن خنفر

 

 موضوع الاستئناف: استئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة طولكرم رقم 258/2010 والصادر بتاريخ 25/10/2018 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في ان المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة مقاولة وليست علاقة عمل.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى البينة المقدمة الشاهدة شذى سامي خضر فانها تقول بانها كانت مهندسة موقع وان المدعي كان مقاولا فرعيا  مع شركة مهداوي وان المدعي لم يكن عاملا وانما مقاولا .

اما الشاهد اياد صلاح عليان فانه يقول بانه حصل على العمل من المدعي وان المدعي  مقاول .

 

اما الشاهد شوكت شريف حمدان فانه يقول بان المدعي هاشم عليان هو من احضره للشغل وانه كان ياخذ تعليماته من هاشم عليان المذكور وانه وبعد اصابة المدعي حضر مقاول اخر وهو اياد وانه هو من كان يعطية راتبه .

فان البينة المذكورة المقدمة من المدعي جميعها تؤكد بان المدعي كان مقاولا وانه وفقا لذلك لا يعتبر عاملا ولا تعتبر الاصابة وفقا لذلك اصابة عمل .

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 18/6/2019.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة