السنة
2015
الرقم
1068
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

الطــاعـــــــــــن: هيثم جمال يوسف جرادات / سيلة الحارثية / جنين

           وكيله المحامي: أحمد شوقي شواهنة / جنين

المطعون ضـده: طه أحمد محمود خمايسة / جنين

           وكيله المحامي: ابراهيم عبد الكريم / جنين

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/09/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 93/2015 بتاريخ 07/09/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم برد الدعوى الأصلية وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

وتلخص الطعن بما يلي:-

أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقا ً وتأويلا ً إذ أن الحكم المطعون فيه انبنى على فكرتين الأولى أن الطاعن كان جزء من حمله على شكل مقاولات والثانية أن الرسوم عن المقاولات تلك غير مدفوعة وبالتالي صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الأصلية وبالتالي أخطأت المحكمة عندما اعتبرت العمل بالقطعة يخرج العامل عن كونه عاملا ً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 05/10/2015.

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي هيثم جمال يوسف جرادات كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح جنين للمطالبة بحقوق عمالية مبلغا ً وقدره [12000] شيكل عبارة عن بدل أجور عمالية وفي مواجهة المدعى عليه طه أحمد محمود خمايسة.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 874/2013 بتاريخ 19/04/2015 المتضمن الحكم حسب لائحة الدعوى وإلزام المدعى عليه طه أحمد محمود خمايسة من اليامون بدفع المبلغ المدعى به والبالغ اثنا عشر ألف شيكل للمدعي هيثم جمال يوسف جرادات من السيلة الحارثية بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا ً أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 93/2015 بتاريخ 07/09/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى الأصلية وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض لما ورد في اللائحة المقدمة من وكيله في 21/09/2015.

وعما ورد في لائحة الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث اعتبار المدعي يخرج عن كونه عاملا ً.

وفي ذلك نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية عندما حكمت برد الدعوى بعد إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة أول درجة حملته على تعليل وتسبيب مفاده [ أن المدعي أشار في شهادة لنفسه بأن كان يعمل لدى المدعى عليه على نظام المقاولة وأحيانا ً أخرى باعتباره عاملا ً وأنه نتيجة لذلك ترصد له بذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به دون أن يبين في لائحة الدعوى وفي البينة المقدمة مقدار الأجر الذي ترصد له بذمة المدعي عليه عن كل منهما دون أن يبين المدة التي أمضاها لدى المدعي كعامل،

وانتهت (أي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية) إلى القول بما أن المدعي لم يبين ماهية الأعمال التي قام بإنجازها للمدعى عليه باعتباره مقاولا ً والتي قام بإنجازها باعتباره عاملا ً والمدة الزمنية التي أمضاها لدى المدعى عليه كعامل ومقدار أجره ولعدم دفع الرسم من أعماله كمقاول أصدرت حكمها برد الدعوى].

ومحكمة النقض بدورها تجد ما يلي:-

1- أن لائحة الدعوى تشير في بندها الأول أن المدعي ارتبط مع المدعى عليه باتفاق ليعمل لديه ولحسابه الخاص في أعمال البناء في ورشة تعود لأحد الأشخاص داخل الخط الأخضر تربط هذا الشخص علاقة عمل مع المدعى عليه المقاول ولا تربطه اي علاقة بالعمال.

2- أن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه أشار إلى أن يقوم المدعي بتشييد منزل لأحد الأشخاص بتكليف من المدعى عليه (المقاول) بكامل التجهيز من البناء والقصارة والقرميد والدهان بمبلغ وقدره 60 شيكل أجرة تركيب متر القرميد الواحد أما البناء والطوبار والقصارة فتكون على شكل مقاولات كان المدعي يستحضر إخوانه للعمل عند المدعى عليه مقابل مبلغ مقطوع عن كل مقاولة من المقاولات المذكورة دون أن يكون للمدعي أو لأي من إخوانه أو العمال الذين يستحضرهم أي علاقة مع صاحب البيت.

وإنما كانت العلاقة مع المدعى عليه ومنه كانوا يتلقون الأوامر والتعليمات وكذلك الأجرة.

وكل ما سلف ذكره أشار إليه البند الثالث من لائحة الدعوى.

وحيث ترى محكمة النقض أن ما ورد في لائحة الدعوى من وقائع وأسباب ينبئ أن ما توصلت إليه محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في حكمها واقع في محله من حيث النتيجة فقط على اعتبار أن تكليف المدعى عليه للمدعي بتشييد المنزل لأحد الأشخاص من بناء وقصارة وقرميد ودهان لقاء مبلغ 60 شيكل للمتر الواحد من القرميد وباقي عناصر العمل من بناء وطوبار وقصارة على شكل مقاولات كان يتولاها أشقاء المدعي ودون أية علاقة مع صاحب المنزل المراد تشييده، تجعل من المدعي في حقيقة الأمر مقاولا ً من الباطن لكي ينفذ ما رسى عليه والتزم به المدعى عليه (المقاول الأصيل) فنقل التزامات المقاول الأصيل المدعى عليه إلى المدعي يجعله خاضعا ً لمفهوم المقاول من الباطن ولا ينطبق عليه مفهوم عقد العمل حسب تعريفه القانوني.

فالتزام المدعي بعمل القرميد لقاء ستين شيكلا ً للمتر الواحد في حقيقة مقاولة باطنيه من جانب المدعي ليس إلا وهذا الوصف ينطبق على إخوان المدعي طبقا ً لما سلف الإشارة إليه مشيرين إلى أن المادة 124 من مجلة الأحكام العدلية نصت صراحة على أن الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا ً فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع.

فالاستصناع (عقد المقاولة) يجعل المقاول الأول (الأصيل) مسؤول أمام صاحب البيت عن الأعمال المعينة التي قام بها المقاول الثاني (من الباطن) بحكم استقلالية علاقة المقاول الأول مع صاحب البيت عن علاقة المقاول الأول مع المقاول من الباطن.

ولطالما الأمر كذلك وكانت حقيقة علاقة المدعي مع المدعى عليه ترتكز على عقد استصناع (عقد مقاولة) من الباطن وبأن المطالبة الماثلة التي ترتكز على عقد مقاولة تخضع للرسم الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن الماثل غير وارد ويتعين ردها.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 23/10/2017