الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنــــــــــــف : 1- محمد سليم عبد الرحمن ابو فرحة
2- فهمي سليم عبد الرحمن ابو فرحة
وكيلهم المحامي غسان مساد
المستأنف عليهم : 1- جمال سليم عبد الرحمن ابو فرحه/-2 - ناصر سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين3 - عائشة عبد الهادي حسن ابو فرحة/جنين4 - مازن سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين5 - مالك سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين6 - ناصر سليم عبد الرحمن ابو فرحه/جنين7 - هناء سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين8 - عبد الرحمن سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين
وكيلهم المحامي وسام و فادي علاونه
9 - القيم اسيد مازن سليم عبد الرحمن ابو فرحة/جنين وكيلته المحامية هلة مهند العط
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية رقم 200/2016 بتاريخ 7/11/2018 بتعيين اقيم اسيد مازن سليم ابو فرحة قيما على شركة باصات ابو فرحة بناء على قرار محكمة الاستئناف 1110/2018 حقوق بتاريخ 30/10/2018 والقاضي بعزل القيم نصر زكارنه وتعيين قيم حسب الاصول
وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان قاضي محكمة بداية جنين لم يلتزم بقرار محكمة الاستئناف بتعيين قيم جديد و حسب الاصول والقانون .
2. ان تعيين القيم نصر المعزول كان بالتوافق بين الاطراف المتنازعة وبالتالي لا يجوز عزل قيم بناء على استدعاء مقدم من احد الاطراف لان قرار تعيين القيم قد تم المصادقة .
3. ان تعيين القيم اسيد من شانة ان يؤجج الخلافات كونه لا يتعامل بحيادية .
4. ان محكمة بداية جنين كان عليها ان تعيد تعيين القيم يوم نظر الدعوى لاتاحة الفرصة للمتقاضين المدعين والمدعى عليهم للوقوف علىصحة الاجراءات بتعيين القيم
5. ان قرار محكمة الاستئناف 1110/2018 الصادر في رام الله كان من المفروض ان يرد شكلا لانه قدم بناء على قرار صدر بناء على استدعاء مقدم لقاي محكمة بداية جنين
6. العدالة تقتضي تعيين قيم من دوي الخبرة في الادارة ومن اصحاب الكار لادارة شركة باصات وليس من الخصوم واو اصولهم او فروعهم لان ذلك سيعمق الخلافات التي تسعى المحكمة لحلها .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة، تشير الى ان الغاية من تعيين القيم هو ضمان ثقة الشركاء في التعامل مع اموالهم من قبل شخص غير تابع لفئة من الشركاء دون غيرهم.
و حيث ان هذه المحكمة كانت في الاستئناف رقم 1110/2018 قد قررت الغاء تعيين القيم السابق و تكليف المحكمة بتعيين قيم جديد و حيث ان محكمة الدرجة الاولى و على ضوء القرار السابق قررت تعيين القيم الجديد بناء على طلب المستأنف في الاستئناف رقم 1110/2018 بحجة انه حاز على ثقة اكثر من 55% من الشركاء فان اصدار القرار استنادا الى ذلك يعتبر في غير محله.
و تشير المحكمة في هذا الصدد الى ان القول بان 55% من الشركاء قد وافقوا على القيم المذكور انما هو قول لا يعدو عن كونه ادعاء لم تتححق منه المحكمة ولم تؤكده المحكمة في قرارها .
كما تشير المحكمة الى ان التعيين بناء على ثقة 55% من الشركاء يفقد تعيين القيم الغاية منه لان القيم لا يكون محل ثقة الشركاء المتبقين وهو امر لا يحقق الغاية من تعيينه اذ انه لو كان الامر يتعلق بالثقة الاغلبية لرسم المشرع هذه الطريق لتعيين القيم دون اللجوء الى المحكمة و لكان من يتولى الادارة هو من يحوز على الاغلبية و لاجتمعت فيه شروط الادارة حينئذ و صفة القيم .
لــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف و اعادة الطلب الى محكمة الموضوع لتعيين قيم على ضوء ما بيناه.
قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.