السنة
2018
الرقم
1610
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني و راشد عرفة

 

  المستأنـفة  : دعاء طلال محمود النيص  

            وكيلها المحامي محمد جمال العابد 

المستأنـــف عليه : شركة ترست العالمية للتامين المساهمةالعامة المحدود 

                   وكيلها المحامي حسام الاتير و فراس اتيرة و فهد اتيرة 

 

 موضوع الاستئناف: الحكم المستانف الصادر عن محكمةب داية قلقيلية بتاريخ 13/12/2018 في الطلب رقم 73/2018  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 120/2018 والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف  ومئة دينار اتعاب محاماة  .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطات محكم الدرجة الاولى في وزن البينة

2.  خالفت المادة 159 من قانون التامين النافذ

3.  ان المادة المذكورة لم تتطرق الى مدة التعطيل نهائيا وبالغرض الساقط لو انه يحسب بحسب مدة التعطيل الواردة في التقرير اللجنة الطبية العليا وهي ستة شهور .

4.  اما بخصوص التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى العربي التخصصي والمبرز م.د/1  والموقع من مير المستشفى الدكتور جبر الطويل والمشار اليه في القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فان هذا التقرير تم الاعتماد عليه لدى اللجنة الطبية العليا

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، فان موضوع الطلب هو رد الدعوى قبل الدخول في الاساس.

ويشير الطلب الى ان الدعوى واجبة الرد لعلة التقادم لان الحادث وقع في 14/11/2014 بينما اقيمت الدعوى في 3/7/2018 و ذلك بعد مرور ثلاث سنوات.

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبي النهائي  فانه صادر في 14/11/2017 و يشير الى ان المدعية تابعت العلاج بتاريخ 29/10/2017 .

ويشير التقرير النهائي الى انها خضعت  للعلاج و المراقبة و انها خرجت من المستشفى في 19/11/2014 و انها استمرت بالمتابعة في العيادة الخارجية حتى 29/10/2017.

وعليه و بما ان العبرة للقول باستقرار الحالة يعود لاستقرار الحالة الصحية و توقف انتظار التغير عليها سواء الى الافضل او الى الاسوا و ليس لمدة التعطيل فان الاعتماد على مدة التعطيل لتقرير ذلك يعتبر غير وارد.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم برد الطلب واعاة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/3/2019.