السنة
2018
الرقم
1414
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة   و هدى مرعي

 

المستأنفان : علاء احمد علي ابو الحسن/ جنين

                سناء احمد على ابو الحسن/ طولكرم

             وكيلاؤهم المحامون غسان عليان وبشار دراغمة واحمد دبك

 

المستأنف ضده : سليمان حسن سعيد صباغ/ جنين

                    محمد ابراهيم عيد فريحات/ جنين

                وكيله المحامي احمد شرعب وشاكر عبوشي وعبير شرعب وبلال عساف

 

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية 183/2017 الصادر بتاريخ 30/10/2018 والقاضي برد الدعوى.

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها ابطال عقد ايجار.

 وتشير الدعوى الى ان المدعين يملكون 15 سهما من اصل 18 سهما تعود لمورثتهم الوريثة امتثال التي تملك 924 سهما من اصل 9504 اسهم.

 و بتصحيح المسالة فان الاسهم تصبح 171072 سهما بدلا من 9504 و تصبح حصة المدعين 270 حصة من اصل 171072 حصة .

وتشير ايضا الى ان المدعى عليهم قاموا بتوقيع عقد ايجار واستئجار على دار للسكن مقامة على قطعة رقم 42 من الحوض رقم 20059 من اراضي جنين داخل حدود البلدية وهذا على الرغم من ان المدعى عليه لا يملك النسبة  القانونية التي تؤهله للتاجير والتي تفوق 50% وصولا الى القول بانه يملك 1848 حصة تعادل 33264 حصة بعد التصحيح اعلاه اضافة الى انه وقع العقد بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن أي من الورثة.

وتشير المحكمة الى ان العقد وان كان موقعا من المدعي عليه الا انه لا يعتبر عقدا باطلا وانما موقوفا على اجازة باقي المالكين على الشيوع .

والسؤال هنا هل تنتفي الاجازة بمجرد التصريح بعدم الاجازة من قبل من يملك 270 حصة من اصل 171072 حصة و ما هو مصير عدم ابداء باقي الورثة موقفهم من عقد الايجار؟

 

وما مصير سكوت المدعي وسكوت باقي الورثة للقول بنفاذ العقد الموقوف المذكور من عدمه ؟ وهل يكفي للمدعي اثبات عدم موافقته هو ام لا بد من اثبات عدم موافقة من يملك اكثر من 50% ؟

 

فان المحكمة تشير الى انه لا يكفي الادعاء بعدم الموافقة على العقد وعدم اجازته وانما يجب اثبات بان ما نسبته اكثر من 50% لا يوافق على العقد.

 وتشير المحكمة الى ان الدعوى مقامة في 15/3/2015 بينما عقد الايجار موقع في 1/2/2006 اي قبل 9  سنوات من اقامة الدعوى.

 وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فانها اقتصرت على عقد الايجار وعلى سند التسجيل دون ان يتعرض الى موافقة باقي الورثة او عدم موافقتهم.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهدة باسمة قاسم محمد فريحات تقول بان المدعى عليه هو زوجها وانهم استاجروا من المدعي عليه الاول منزلا للسكن منذ 14 سنة وانه يوجد بذلك عقد ايجار وانه تم تقسيم العمارة بين الورثة وان كل شريك يوجد له حصة ومن ضمنهم المدعيين وانه تم رفع دعوى رقم 316/2016 وتم الحكم لصالحهم وان المدعي علاء كان موجودا في العمارة عند استئجار الشقة وانهم كانوا يدخلون من ذات المدخل وان المنزل المستاجر هو من حصص المدعى عليه الاول وليس من حصص المدعيين.

 فان سكوت المدعيين على عقد الايجار منذ عام 2006 وحتى عام 2015 ومعرفتهم بالايجار يعتبر اجازة للعقد و يكون معها الادعاء بعدم الموافقة عليه واقعا في محله.

 وبالاضافة الى ذلك وبالرجوع الى الدعوى المبرز رقم م ع/1 فانه ثبت منها بان المدعي سليم صباغ يملك 1845 حصة ويملك المدعي الثاني حسان محي الدين 98 حصة ومجموعها 1946 حصة تعادل بعد التصحيح 35028 حصة وانتهت المحكمة الى رد دعواهم بتاريخ 20/9/2016 مما يعني اجازة عقد الايجار.

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

القاضي                                          القاضي                                         رئيس الهيئة