السنة
2018
الرقم
1413
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                   وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي .

المستأنفان :   1- عبد الكريم راتب نمر دقة

                   2- محمد راتب نمر دقة 

            وكيلهما المحامي وليد عارضة 

المستأنف عليها: ميسر احمد علي ابو هنطش

          وكيلها المحامي محمد ابو عون 

 موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 223/2016 و الصادر بتاريخ 25/10/2018 والقاضي بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 7838/2012/413 الصادر عن كاتب عدل جنين بتاريخ 14/10/2010 والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص دون أي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم تقدير قيمة الدعوى بعد احالتها اليها من محكمة صلح جنين الامر الذي  يكون معه دفع رسوم الدعوى حسب الاصول والقانون .

          فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان قيمتها لغايات الرسم بلغت 5000 دينار اردني وبرجوع المحكمة  الى ماهية الدعوى فانها المطالبة بتنفيذ وكالة دورية وهي بهذا الوصف دعوى غير مقدره القيمة .

         وبالرجوع الى قانون الرسوم فان رسم الدعوى غير مقدرة القيمة هو 50 دينارا  وهو ذات الرسم المدفوع على الدعوى امام محكمة الصلح .

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة تدخلت مرتين في بينات المدعية المرة الاولى في 6/12/2016 من جهة القول بان المحكمة اشارت الى انه يمكن اثبات الوقائع المطلوبة من خلال الشاهد عن طريق عن طريق الكتابة الامر الذي يعتبر توجيها لوكيل المدعية اما الحالة الثانية فكانت في 25/6/2018 حيث فتحت باب المرافعة وقررت تسطير كتاب الى دائرة الاراضي في دوتان بتزويد المحكمة بمعاملة البيع رقم 374/2015 التي لا يعلم عنها المستانفان شيئا و لم يرد لها ذكرا من بين البينات بالاضافة الى تزويد المحكمة بسبب امتناع الدائرة عن تنفيذ الوكالة الدورية .

          فان المحكمة تشير الى انه و بخصوص ما حصل في جلسة 6/12/2016 فان المدعي لم يحصر البينة بالبينة الخطية و انما صرح بانه سيقدم البينة الشفوية في جلسة لاحقة و ان قرار المحكمة بالاستعاضة عن الشاهد بشروحات من الدائرة التي يعمل فيها الشاهد لا يعتبر تدخلا في البينة.

          اما بخصوص ما حصل في جلسة 25/9/2018 فان تسطير كتاب فيما يتعلق بمعاملة البيع رقم 374/2015 يعتبر في غير محله الا ان عدم اعتماد المحكمة عليها لا يرتب اثرا على القرار المستانف.

         و اما تزويد المحكمة بسبب امتناع الدائرة عن تنفيذ الوكالة الدورية فانه ايضا في غير محله لان وقائع الدعوى تكفي لبيان وجه ذلك الامتناع الا ان الامر المذكور ايضا لا يؤثر في القرار المستانف.

        اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة لم تعالج الاسباب التي حالت ومنعت دائرة الاراضي في دوتان من تنفيذ الوكالة الدورية رقم 3838/2012/413 على الرغم من انها نفسها التي طلبت من دائرة الاراضي ان تزودها  بالسبب مع الاشارة الى  عدم الموافقة على توجيه كتاب لدائرة الاراضي وصولا الى القول بانه كان على المحكمة رد الدعوى لعدم الاثبات .

          فان المحكمة تشير الى ان السبب المذكور غير وارد لانه وان كانت المحكمة لم توضح السبب الا ان السبب واضح من خلال البينات المقدمة .

 

        وتشير المحكمة في هذا الصدد الى ان مساحة  القطعة موضوع الدعوى هي 53522 مترا وتبلغ حصص المدعى عليه الاول منها 64  حصة من اصل 640 حصة .

         وبالتالي فان مجموع المساحة المستحقة للمدعي هي 5352 مترا وبما  ان المدعي باع للمدعية في 14/10/2012 ما مساحته 2000 مترا بموجب الوكالة الدورية رقم 7838/2012/413 ثم باع منها للمدعى عليهما الثاني والثالث ما مساحته 3000 مترا بتاريخ 26/2/2014 بموجب الوكالة الدورية رقم 1959/2013/414 ثم باع في 23/2/2014 ما مساحته 500 مترا الى المدعى عليهما المذكورين بموجب الوكالة الدورية رقم 1738/2018 وباع ما مساحته 1500 مترا  اليهما بتاريخ 2/6/2013 بموجب الوكالة الدورية رقم 4850/2013/415 ، فان مجموع المساحة التي باعها بموجب الوكالات الدورية  جميعها يكون 7000 مترا في حين انه لا يملك سوى مساحة 5352 مترا .

          وبما ان الوكالة الدورية المنظمة لصالح المدعية هي التي نظمت اولا فانها تكون واجبة  التنفيذ ويتوجب تبعا لذلك الغاء القيود التي تمنع من تنفيذها وهي قيود تنحصر فقط في الوكالات المشار اليها اعلاه و ذلك بالقدر الذي يمكن معه تنفيذ تلك الوكالات.

          اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة لم تعالج الحصص التي مازال المدعي عليه الاول يملكها  في القطعة لغاية الان ولانها لم تعالج المبرز  ك س /1 ، فان هذه المحكمة قد فصلت الامر بخصوص جميع حصص المدعى عليه الاول في البند السابق ومنعا للتكرار فإننا  نحيل اليه.

          واما بخصوص المبرز ك س/1 المقدم من المدعى عليهما وهو لائحة الدعوى رقم 1114/2015 لدى محكمة صلح جنين المقامة من المدعية ميسر احمد علي هنطش المدعية في هذه الدعوى و مقامة على المدعى عليهما  في هذه الدعوى و موضوعها طلب اولوية  في ذات القطعة وذات الحصص موضوع هذه الدعوى ، فان اقامة الدعوى المذكورة لا يغير في ثبوت حق المدعية في شيء لان المدعية مستفيدة من الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى فيما مساحته 2000 مترا واما باقي المساحة فيستفيد منها المدعى عليهما ولا يوجد ما يمنع من رفع دعوى الاولوية بشان باقي الحصص.

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 13/6/2019