السنة
2018
الرقم
1525
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

الاستئناف الاول 1525/2018:

المستأنف : شركة كونكورد للاحذية 

             وكيلها المحامي احمد شوقي شواهنة

المستأنف عليه : احمد لافي سليم سلامة

                   وكيله المحامي منصور مساد

الاستئناف رقم 1535/2018:

 المستأنف: احمد لافي سليم سلامة

                   وكيله المحامي منصور مساد

المستأنف عليه : شركة كونكورد للاحذية 

             وكيلها المحامي احمد شوقي شواهنة

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية 73/2018 بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20980 شيكل.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد صادق جمال القاروط  يقول بان المدعي كان يعمل حارسا لدى المدعى عليه وفي البيع والشراء وانه كان يعمل من الساعة 5 مساء ولغاية 8 او 9 صباحا وانه كان يبقى طيلة الوقت متواجدا في العمل وان راتب المدعي كان 1800 شيكل الا انه عاد وقال بانه عرف ذلك من المدعي.

 ثم يقول بان المدعي كان يعمل 7 ايام في الاسبوع وفي اعياد الفطر والاضحى وان المدعي بدا العمل منذ شهر 10/2016 وحتى شهر 11/2017 .

ثم يقول بان المدعي يعمل محاميا متدربا وملتزم بالتدريب ولا يعمل بالنهار وانما في مجال التدريب وانه لم يشاهد المدعي وهو ياخذ راتبه.

اما الشاهد مصطفى زياد مصطفى السلفيتي فانه يقول بان المدعي كان يعمل حارسا لدى المدعى عليه من الساعة 5 مساء وحتى 9 صباحا وانه قبل ذلك يكون في عمله حيث انه محامي متدرب.

اما الشاهد شادي محمد كميل فانه يقول بان المدعي كان يعمل في محل الاحذية الذي يملكه المدعى عليه وانه بدا العمل في شهر 9/2017 وانه كان يعمل من 5 مساء وحتى 8:30 صباحا وكان يعمل ايام الجمع والاعياد ولا يعلم ان كان ياخذ بدلا عنها ام لا.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد محمد احمد مصطفى زيود يقول بانه لا يعلم وقت عمل المدعي و وقت نهايته وان المدعي يعمل معهم صدفة وقت الفجر وفي ايام الاعياد وان المدعي كان يطلب من المدعى عليه 50 الى 100 شيكل وانه كان هناك اكثر من شخص يعملون في الحراسة و انه عندما كان يحضر الى المحل فانه كان يجد المدعي في العمل وان المدعي كان يحضر الى العمل في اوقات محددة.

 

اما الشاهد ثائر محمد جرادات فانه يقول ان المدعى عليه كان يعطي المدعي 20 او 40 او 70 شيكل وانه كان يعمل 24 ساعة في اليوم وانه يحضر للمبيت عندهم احيانا واحيانا عند جارهم محمد بواطنة وان المدعي بقي عندهم في تلك الحارة 11 شهرا.

اما الشاهد قاسم محمد احمد جرادات فانه يقول بان المدعي كان يحضر للعمل للمبيت فقط وان المدعى عليه كان يعطيه ما بين 10 الى 40 شيكل مساعدة والمحل مفتوح 24 ساعة.

فان بينة المدعى عليه يثبت منها بان المدعى عليه كان يدفع من 50-100 شيكل للمدعي  كما ثبت منها بان المدعى عليه وفق قول الشاهد محمد احمد زيود الذي قال بان المدعي كان يعمل معهم صدفة لغايات الفجر ايام الاعياد وانه كان هناك اكثر من شخص يعملون في الحراسة .

وبالتالي فان القول بانه عامل لدى المدعى عليه يعتبر متفقا و بينة المدعي وكذلك بينة المدعى عليه.

 وعلى ضوء ذلك فان السببان الاول والثاني من اسباب الاستئناف رقم 1525/2018 وحاصلهما القول بان القرار المستأنف يتنافى مع اوجه العدالة وان المحكمة طبقت القانون بشكل خاطئ ولم تتبع الاصول معتمدة على قناعتها فقط حينما اعتبرت العلاقة علاقة عمل على الرغم من انه التزام اخلاقي بتوفير المبيت للمدعي.

 فانه قول عام لم يحدد موقع الخطا في قناعة المحكمة اضافة الى ان اعتبار المدعي عاملا جاء متفقا مع البينة المقدمة كما ذكر.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات حينما اعتبرت المدة التي مكثها المدعي لدى المدعى عليه سنة كاملة مع انها لم تتجاوز عشرة شهور فانه غير وارد لان الشاهد صادق القاروط قال بانه عمل منذ شهر 10/2016 و حتى شهر 11/2017 فاذا اخذنا بنهاية شهر 10 و بداية شهر 11 فان المدة تكون سنة هذا بالاضافة الى ان شاهد المدعى عليه وهو الشاهد ثائر جرادات كان قد قال بانه بقي 11 شهرا وليس 10 اشهر وبالتالي فان الاخذ ببينة المدعي من جهة المدة وليس ببينة المدعى عليه مع تقاربهما يعتبر في محله.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات حينما حكمت بالاستناد الى الحد الادنى للاجور مع ان جميع الشهادات تؤكد بانه لم يكن يتقاضى اجرا فانه غير وارد لان بينة المدعى عليه يثبت منها بانه كان يدفع للمدعي من 50-100 شيكل وبالتالي فان اعتماد الحد الادنى للاجور يعتبر في محله متفقا مع البينة المقدمة.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات حينما حكمت ببدل كامل عن مكافاة نهاية الخدمة مع ان المدعي لم يدع بانه تم طرده من العمل وبالتالي فانه يكون قد ترك العمل و يستحق وفقا لذلك 1/3 المكافاة.

فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى فانه لم يرد فيها أي ادعاء بخصوص الفصل ولم يقدم اية بينة على الفصل الا ان السبب المذكور في غير محله لان المحكمة احتسبت 1/3 مكافاة نهاية الخدمة بواقع 482 شيكل وهو ثلث اجرة شهر.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في حساب بدل العطلة الاسبوعية مرتين فانه في غير محله لان المحكمة احتسبت 4 ايام في الشهر بواقع اجرة 48 يوما في السنة وهو ما يستحقه فعلا.

اما السبب السابع وحاصل القول بان المحكمة اخطات حينما احتسبت ساعات عمل اضافي متجاوزة حدود القانون التي تشير الى انه يجب الا تزيد عن 12 ساعة اسبوعيا ولم تلتفت كذلك الى أنه محامي متدرب ويتواجد يوميا في المحكمة.

فان المحكمة تشير الى ان قول الشاهد صادق القاروط من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من 5 مساء وحتى 8او9 صباحا وانه كان يبقى طيلة الوقت متواجدا في العمل مقترنا مع قوله بانه عرف ذلك من المدعي ومقترنا مع قوله بان المدعي كان طوال النهار يعمل في التدريب باعتباره محاميا متدربا فانه قول لا يتفق مع القول بانه كان يعمل حارسا من 5 مساء وحتى 9 صباحا وبالتالي فان المحكمة تقرر الالتفات عن شهادته بهذا الخصوص .

اما قول الشاهد مصطفى زياد السلفيتي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل حارسا من 5 مساء وحتى 9 صباحا وانه قبل ذلك يكون في المحكمة باعتباره محاميا متدربا فان ذلك لا يتفق والمعقول لانه لا يعقل العمل حارسا من 5 مساء وحتى 9 صباحا ثم يعمل في التدريب فيما يبقى من ساعات.

 وعليه وبما ان الشاهد محمد احمد مصطفى زيود يقول بان المدعي كان يعمل صدفة حتى الفجر في ايام الاعياد وانه كان هناك اكثر من شخص يعملون في الحراسة فان المحكمة تقرر اعتماد قوله الشاهد المذكور ورد المطالبة بالعمل الاضافي.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان الحكمة اخطات في الحكم ببدل الاجازات السنوية لان المدعي لم يكمل السنة فانه في غير محله لانه ثبت للمحكمة بانه عمل مدة سنة.

 وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 5718 شيكل.

اما الاستئناف رقم 1535/2018

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب الحد الادنى للاجور وليس 1800 شيكل وانه كان يتعين على المحكمة توجب اليمين المتممة فانه غير وارد لان  شهود المدعي اكدوا بانهم سمعوا من المدعي وان ايا منهم لم ير المدعي يقبض الاجرة.

 اما من جهة اليمين المتممة فانها تكون في حالة وجود دليل ناقص الا ان الدليل المقدم ليس ناقصا لان البينات المقدمة لا تصلح لاعتبارها بينة لاعتمادها وليست دليلا ناقصا.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب مدة عمل المدعي وصولا الى القول بانه عمل اكثر من سنة فانه غير وارد لان شاهد المدعي وهو الشاهد صادق القاروط اكد بانه عمل من شهر 10/2016 و حتى شهر 11/2017 وبالتالي و بما انه لم يحدد اليوم فيحسب  من اخر شهر 10 و حتى  بداية شهر 11 وتكون المدة سنة فقط.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب مجمل الاتعاب الاجمالية المطالب بها من ضمنها ساعات العمل الاضافي وبدل الاعياد والاجازات السنوية اذ انها حكمت بناء على حسابات خاطئة استنادا الى الحد الادنى للاجور وصولا الى انه كان يجب احتساب الافضل للعامل وليس الحد الادنى للاجور.

 فانه غير وارد ونحيل بهذا الشان الى ما اشرنا اليه سابقا.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 1525/2018 موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 5718 شيكل مع المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة و رد الاستئناف رقم 1535/2018 موضوعاً.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

 

القاضي القاضي رئيس الهيئة