السنة
2018
الرقم
1472
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــفان :1 - معزوزة حسن محمد خميس/طولكرم                2 - جلال خميس حسن طحينه/طولكرم

      وكيله المحامي ابراهيم الشيخ .

المستأنف عليهم : 1 - فهيمة عبد اللطيف محمد ابو ظاهر والوارد اسمها في القرار المعترض عليه اعتراض الغير باسم فهمية عبد اللطيف محمد ابو ظاهر /طولكرم2 - تحسين محمد حسن خميس الوارد اسمه في القرار المعترض عليه اعتراض الغير باسم تحسين محمد حسن داود /طولكرمبصفتهما الشخصية وبالاضافة  لباقي ورثة المرحوم محمد حسن خميس داود

موضوع الاستئناف: القرار اصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 31/10/2018 بالدعوى المدنية رقم 96/2016 والمتضمن رد الدعوى  واعتراض الغير وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف .

 

 

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي محكمة بداية طولكرم برد دعوى الاعتراض الغير حيث استند في قراره المستأنف الى قرار صادر بالدعوى المدنية رقم 1222/2011 صلح طولكرم حيث بان بتاريخ 26/1/2016  صدر حكم بانقضاء الخصومة وان الحكم بانقضاء الخصومة بالدعوى المنية رقم 1222/2011  لا يمنع من اقامة دعوى اعتراض  الغير وفي ضل  اقامة دعوى جديدة رقم 190/2012  بداية طولكرم وهي موضوع الاعتراض اذ كان من الاولى على قاضي محكمة بداية طولكرم ان يرد الدعوى الاصلية  التي تحمل الرقم 190/2012 ولا يرد دعوى اعتراض الغير موضوع الاستئناف  وحيث ان المعترض عليهما اقاما الدعوى المدنية رقم 190/2012  بداية طولكرم قد مس حقوق المعترضان اعتراض الغير فمن حق المستانفان تقديم دعوى اعتراض الغير

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  وحيث ان قطعة الارض موضوع الدعوى هي من ضمن المناطق  التي اعلنت فيها التسوية ، وحيث تنص المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياة رقم 40 لسنة  1952 على ان كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينه يجب ان تحال على محكمة التسوية ..... .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر احالة امر البت في موضوع هذا الاستئناف  الى محكمة التسوية المختصة   .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 19/3/2019.