السنة
2018
الرقم
787
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام المأذونه  بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد احشيش
وعضــوية القاضيان وليد ابو مياله و رياض عمرو
 

 

المســـــــــتأنفة :

صباح عطا حماد رواجبه - نابلس بصفتها الشخصيه وبالاضافه لباقي ورثة وتركه مورثها المرحوم عطا حماد عبدالله دويكات بموجب حجه حصر الارث رقم 204/23/10 الصادره عن المحكمه الشرعيه الغربيه - نابلس بتاريخ 8/1/1978 

                                   وكيلها المحامي اشرف حنيني - نابلس

                     

المستأنف ضدهم  :

1-سمر جودت سعيد شاهين - نابس بصفتها الشخصية من وبالاضافه لتركه مورثها المرحوم جودت سعيد مصطفى شاهين بموجب حجه حصر الارث رقم 198/23/41 الصادره عن المحكمه الشرعيه الغربيه في نابلس بتاريخ 5/3/1977 وبصفتها الشخصيه من وبالاضافه لتركه مورثها المرحوم رشاد سعيد مصطفى شاهين بموجب حجه حصر الارث رثم 225/27/12 الصادره عن المحكمه الشرعيه في نابلس بتاريخ 12/1/1981 وبصفتها من وبالاضافه لتركه مورثتها المرحومه صفيه سعيد مصطفى شاهين بموجب حجه حصر الارث رقم 370/09/934 الصادره عن محكمة نابلس الشرعيه الغربيه 17/11/1994 .

 

2- محمود خالد محمود شاهين - نابلس بصفته الشخصيه ومن وبالاضافه لتركه المرحومه مسره دياب حسين شاهين بموجب حجه حصر الارث رقم 329/77/553 الصادره عن محكمة نابلس الشرعيه بتاريخ 1/9/1992 .

 

3- سلام سعدي ذياب شاهين - عمان بصفتها الشخصية من وبالإضافة لباقي ورثه وتركه مورثه المرحوم نعيم ذياب حسن شاهين بموجب حجه حصر الارث رقم 136/66/115 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 16/2/2017 وبصفته الشخصية ايضاً ومن وبالإضافة لباقي ورثه وتركه مورثه المرحوم فتحي ذياب حسن شاهين بموجب حجه حصر الإرث رقم 421/108/431 الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس بتاريخ 24/6/1997 

                                   وكيلهم المحامي سيبويه عنبتاوي - نابلس

 

4- النائب العام بصفته الوظيفيه

5- مدير دائرة تسجيل اراضي نابلس بالاضافه لوظيفته .

 

موضوع الاستئناف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/5/2018 في الدعوى حقوق 302/2017 و القاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين الجهه المستأنفه الرسوم و المصاريف .

 

 

أسباب الاستئناف :

 يستند هذا الاستئناف في مجمله الاسباب التاليه :

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم قبول الدعوى على سند من القول بان اقامتها امام محكمة البدايه هو امر مخالف للقانون لما ورد بنص الماده 13/1 من قانون تسوية الاراضي و المياه ذلك ان قاضي التسويه الذي تم تعينه حديثاً من قبل مجلس الورزاء للنظر في النزاعات على الاحواض التي اعلنت بها التسويه لا ينطبق هذا على قطعة الارض موضوع الدعوى حيث ان التسويه قد جمدت بموجب الامر العسري وبالتالي تنطبق عليها الولاية العامة لمحكمة البدايه .

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما سبب قراره بعدم قبول الدعوى على ان الجهه المستأنفه لم تثبت عدم احقية الاعتراض وذلك ان الاعتراض مقدم من مورثي المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) وكان يتوحب على المدعى عليهم اثبات صحة اعتراضهم حيث ان الاصل في جداول الحقوق ان طالب التسجيل هو المالك و المتعرض عليه اثبات صحة اعتراضه .

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنفه وفق ما جاء في لائحة دعواها و /  او اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف ضدهم الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

 

 

 

بالمحاكمة

الجارية علناً وفي جلسة 13/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهم وانكرها وكيل النيابة العامة وفي جلسة 4/10/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم الاول و الثاني و الثالث حضوريا وتقدم وكيل المستأنفه بمرافعته الخطيه الواقعه على صفحة واحده تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالرقم 3 من الضبط وترافع وكيل النيابة ملتمسأ رد الاستئناف موضوعاً والتأكيد على الحكم المستأنف .

 

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة وبعدوتها على ملف الدعوى الاساس و الحكم الصادر بها موضوع هذا الاستئناف تجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى كان قد قضى بعدم قبول الدعوى وذلك سنداً لأحكام المادة 13/1 من قانون تسوية لاراضي و المياه رقم 42 لسنة 1952 والتي حصرت الاعتراضات والطلبات المتعلقه باعمال التسويه بمحكمة التسويه في المناطق التي تم اعلان التسوية بها.

 

وبعودة المحكمة على اسباب الاستئناف تجد ما يلي :
1 - بخصوص السبب الاول و حاصه النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في كون ان اعمال التسويه في المنطقه التي يقع العقار من ضمنها كانت قد تم تجميدها بموجب الامر العسكري وبالتالي فإن محكمة البداية صاحبه الولاية العامه هي المختصه فإن المحكمة وبهذا الصدر لا بد لها من ان تشير الى ان محكمة البداية هي صاحبة الولايه العامه وبذات المقام وحال ان اعلنت اعمال التسويه فان المحكمة المختصه وفق نص المادره 13/1 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 42 لسنة 1952 تكون محكمة التسويه وعليه وحيث ان اعمال التسويه كانت قد تم تجميدها وفق الامر العسكري رقم 291 لسنة 1968 امر بشأن تسوية الاراضي والمياه والذي ابتدأ سريانه من 1/1/1969 والذي جاء في الفقره الثالثه منه      ( يعطل مفعول أي امر تسويه واي اجراء اتخذ بموجب امر التسويه ) و3/ب ان الاجراء الذي كان موضع النظر امام محكمة التسويه عشية اليوم المحدد تفوض بالنظر به من بدايته او من المرحلة التي توقف عندها ذات المحكمة التي كانت مفوضه للنظر فيه لولا صدر امر التسويه في تلك المنطقه) فانه ولا مجال لاعمال نص الماده 13/1 من قانون تسوية الاراضي و المياه وبذلك تصبح المحكمة المختصه هي محكمة بداية نابلس التي يقع العقار ضمن اختصاصها وعليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف وينال منه

2- بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم قبول الدعوى لعله ان الجهه المدعيه لم تثبت عدم احقية الاعتراض فان المحكمة تجد ان التقرير بأحقية الاعتراض من عدمه انما يكون بعد سماع البينات ووزنها ولا يستقيم القول بان الجهة المدعية لم تثبت عدم احقية الاعتراض قبل ان يتم وزن البينة ليصدر الحكم متفقاً مع البينة وكذلك الامر ان التقرير بعدم اثبات احقية الاعتراض في حكم قضى بعدم قبول الدعوى إنما هو من قبيل التناقض والاحكام المسبقة الامر الذي يجعل من هذا السبب ايضاً يرد على الحكم المستأنف وينال منه

لـــذلــــــك

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم في الدعوى الاساس موضوعاً وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر بها موضوعاً وتضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكماً حضورياً صدر تلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018