السنة
2019
الرقم
318
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، امجد لباده ، امنه حمارشه ، منال المصري

 

المستــدعـــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                             وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1137/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/06/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1092+1209/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان هذا الاجراء يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وحول جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن هي مسائل تستقل بها محكمة النقض .

وحيث اننا لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

                                                  لــــــــــــــذلك

                                                     تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2019