السنة
2018
الرقم
816
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة: زهرة فهد عبد الحميد باكير / نابلس

                  وكيلتها المحامية دعاء شاهين و/أو مبرة الزاغة و/أو علاء عنبتاوي

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدها: منار يوسف عثمان رمضان / نابلس

                                وكيلها المحامي غازي زهران

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 289/2014 في 07/05/2018 والمتضمن إلزام المستأنفة بدفع مبلغ (24540) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

3- الخطأ في الحكم باحتساب مدة عمل المستأنف ضدها 11 سنة علما ً بأن عقد الإيجار يفيد أن الصالون استؤجر بتاريخ عام 2008 وبالتالي فإن مدة عمل المدعية لا تتجاوز الست سنوات.

4- الخطأ في احتساب اجرة المستأنف ضدها 1600 شيكل حيث أنها كانت تتقاضى 1200 شيكل.

5- الخطأ في حساب مكافاة نهاية الخدمة.

6- الخطأ في احتساب بدل الإجازات السنوية علما ً بأن المتبقي لها 7 أيام

7- الخطأ في احتساب بدل الأعياد والإجازات الرسمية. 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 25/09/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وإنكارها من المستأنف ضدها ، وبجلسة 06/11/2018 قدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية على صفحة واحدة وترافعت وكيلة المستأنف ضدها وطلبت رد الاستئناف وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف ضدها أقامت دعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستأنف على سند من القول بأن المستأنف عليها عملت لدى المستأنفة في صالونها من سنة 2003 وحتى سنة 2014 بأجرة شهرية 1600 شيكل وان المستأنفة  قامت بفصل المستأنف ضدها من العمل دون مبرر ونتيجة ذلك استحق لها الحقوق العمالية بمبلغ 70440 شيكل مفصلة حسب لائحة الدعوى، وتقدمت المستأنفة بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وانها كيدية ولا سند قانوني لها وبها جهالة فاحشة والهدف منها الإثراء بلا سبب وتنكر البند الأول وتضف بأن الصالون عمل في 8/2008 وان المستأنف ضدها ترك العمل لوحدها وان راتبها 1200 شيكل وتنكر العفل التعسفي وتضيف أن المستأنف ضدها وقعت على كتاب مخالصة وان أي ساعة تأخير كانت تدفع بدلها من قبل المستأنفة ولا تستحق أية حقوق وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكمها المستأنفة.

لم ترتض المدعى عليها وبادرت للطعن بالحكم بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

   وفي الموضوع وعودة إلى أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون والأصول وحيث أن هذا السبب جاء عاما ً دون بيان وجه مخالفة القانون تقرر المحكمة رده، وعن باقي أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف أنه جاء ضد وزن البينة بخصوص مدة العمل وتاريخ فتح الصالون وحساب الإجازات والمكافأة والأجر الحقيقي فإن المحكمة وبالرجوع إلى البينات المقدمة تجد أن بداية عمل المستأنف ضدها كان في شهر 6/2003 وانتهى في 14/02/2014 ذلك أن المستأنفة كان لها صالون قديم ومن ثم افتتحت صالون جديد سنة 2008 وبالتالي لا يمكن إسقاط المدة التي عملتها المستأنف ضدها في صالون المستأنفة القديم وبالتالي فإن مدة عمل المستأنف ضدها هي عشر سنوات وثماني أشهر وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد هاني حسن وعبد الناصر  رمضان والشاهدة ليلى رباح وكذلك شهادة الشاهدة المستأنفة نهاية سلهب والتي جميعها أثبتت أن المستأنف ضدها عملت سنة 2003 حتى سنة 2014 ، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده ، وبخصوص الأجرة فإنه من الثابت كذلك أن الأجرة 1600 شيكل شهريا ً وأن كشف شركة التأمين لا يعني بالضرورة أن الأجرة 1200 شيكل ذلك أن المستأنف ضدها لا علاقة لها بهذا السند وعليه فإن هذا السبب لا يرد كذلك وتقرر المحكمة رده وكذلك الأمر بخصوص الإجازات تجد المحكمة أنه من الثابت أن المستأنف ضدها لم تكن تأخذها كاملة وأن المستأنفة لم تقدم البينة على أنها أخذت أو انها دفعت بدلها وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد وتقرر المحكمة رده كذلك أما بخصوص حساب المكافأة تجد المحكمة أن المدة التي عملتها المستأنف عليها هي عشر سنوات وثماني أشهر وحسابها بأجرة شهرية 1600×10 .8/12 = 17066 شيكل سبعة عشر ألفا ً وستة وستون شيكل وليس 17600 شيكل وعليه تقرر المحكمة : -  

الحــــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود سبب احتساب المكافأة تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم للمستأنف ضدها بمبلغ (24006) أربع وعشرون ألفا ً وستة شواقل وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/11/2018