الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشة وعضوية السيدين القاضيين رائد العبوة وعصام الفران
المســـــــــــــــــــــــــــتأنف : عيسى خليل عطية عطا الله /بيت لحم
وكيلهم المحامي : رامي كتانة /بيت لحم
المسـتأنـف عليهم وكيله المحامي وكيلهم المحامي :
-1-شادي محمد عبد الفتاح حسين /بيت لحم محمد شاهين /بيت لحم 2- فتحي خليل عطية حمود/بيت لحم 3-رمضان اسعد خليل عطية حمود /بيت لحم باسم مسودة /الخليل
الحكم المستأنف : الحكم الصادر غيابيا عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم في اعتراض التسوية رقم 15/2016 بتاريخ 25/3/2019 والقاضي برد الاعتراض
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى ان المستانف تقدم باستئنافه على العلم ذلك انه كان قد عزل وكيله المحامي الاستاذ خالد المدبوح من ملف الاعتراض رقم 15/2016 تسوية اراضي بيت لحم بتاريخ 22/3/2019 وبالتالي لم يحضر وكيل المستانف السابق الجلسة التي كانت معينة بتاريخ 25/3/2019 والتي تقرر فيها رد الاعتراض وقد تم تبليغ القرار المستانف الى وكيل المستانف بعد ان تم عزله من ملف الاعتراض المرقوم اعلاه ولم يتم تبليغ القرار الى المستانف شخصيا وقد علم به عن طريق السماع وبالتالي فانه يتقدم بهذا الاستئناف ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه.
وفي المحاكمة الجاريه علنا التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية بينما التمس وكلاء المستانف عليهم رد الاستئناف شكلا وفي جلسة 16/9/2019 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة القرار التالي .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اوراق الدعوى المستانفة نجد ان كتاب عزل المحامي خالد المدبوح قد ورد الى قلم التسوية بتاريخ 26/5/2019 وهو التاريخ الثابت لنا والواجب الاعتماد لاثبات العزل وحيث ان المحامي تبلغ القرار حسب الاصول والقانون بتاريخ 11/4/2019 وقد ورد الاستئناف الى قلم محكمتنا بتاريخ 29/5/2019 وبالتالي يكون الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية وغير مقبول .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستانف الرسوم والمصاربف و100 دينار اتعاب محاماة لوكيلا الجهة المستانف ضدها
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019