دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.
الطــاعـــــــــن: ب.ا / بيت دجن / نابلس
وكيله المحامي : محمد حج محمد و المحاميه ساجده داود / نابلس
المطعـون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 128/2018 الصادر بتاريخ 18/9/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
ويستند الطعن في مجمله لما يلي :
1- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.
2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
3- ان غياب الطاعن كان لعذر قانوني مشروع.
تقدمت النيابه العامه بمطالعه طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان محكمة الاستئناف بتاريخ 18/9/2018 قررت اسقاط الاستئناف رقم 128/2018 عملاً بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائيه.
لم يقبل الطاعن بهذا القرار فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الوارده فيه.
ونحن وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نرى ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطأ في تأويله وتفسيره يغدو الطعن قائماً على غير اسباب من القانون حيث ان الاسقاط جاء بعد عدم حضور المستأنف جلسات يوم 27/5/2018،3/7/2018 ، 18/9/2018 رغم تبلغه بالذات او بواسطة زوجته و شقيقه وبدون معذره مشروعه ولا يكفي تقديم تقرير طبي ولكن لا بد من قبول المحكمه لهذا التقرير حتى يكون معذره مشروعه ورغم ذلك تغيب الجلستين مما يتعين رده
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/12/2018
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق