الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنـــــــــف : عدنان احمد صالح الاشقر - صيدا
وكيله المحامي حسام حطاب
المستأنف عليه : محمد سليمان فريد رداد - صيدا
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المدني رقم 11/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 773/2017 من تاريخ 24/9/2018 والقاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى رقم 773/2017 .
وتتلخص اسباب الاستئناف في :
1. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف اذ شابة القصور بالتسبيب بصورة غموض الاسباب وابهامها .
2. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف اذ شابة القصور بالتسبيب بصورة الاثبات الناقص للواقعة وادلتها حيث لم تبحث المحكمة العناصر الواقعية المادية الضرورية للحكم .
3. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف والذي شابة الفساد بالاستدلال بصور استناد القاضي في حكمة لادلة غير مقبولة
4. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف اذ جاء هذا القرار ضد منهد بناء الاحكام سيما فيما ورد به في الفقرة الحكمية بان طلب وكيل الجهة المستدعية لا يوافق البينات التي تقدم بها والذي تدحضها الجهة المستدعى ضدها بيناتها مالم ترى المحكمة خلافا لذلك اثناء سير الدعوى الاصلية
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 22/11/2018 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وانكرها وكيل المستأنف عليه واختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبالرجوع الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف فان موضوعه القول بانعدام السبب وانعدام المصلحة كون المدعي باع جميع الحصص التي الت اليه بموجب الوكالة الدورية
وحيث ان المحكمة انتهت الى رد الطلب والانتقال الى الدعوى وبالتالي فان المحكمة لم ترفع يدها عن الدعوى
لذلك
فان المحكمة تقرر رد شكلا
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/11/2018.
الكاتب رئيس الهيئة