السنة
2018
الرقم
567
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني .

 

الطــــاعـــــن : وسام نعيم شفيق باكير / من قلقيليه وسط البلد.

                     وكيله المحامي: محمد قشمر / قلقيليه.

المطعون ضده : نائل محمد مصطفى موافي / قلقيليه شارع الملعب.

                       وكيله المحامي: ايمن ذبالح / قلقيليه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 25/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 7/2018 بتاريخ 15/3/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره.
  3. اخطأت المحكمة حين صادقت على الفسخ والتخليه.
  4. الحكم الطعين لم يعلل تعليلاً قانونياً سليماً.

طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/4/2018.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن نائل محمد مصطفى موافي كان وبواسطه وكيله قد اقامت هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 624/2016 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليه وسام نعيم شفيق باكير.

للمطالبه بتخليه مأجور اجرته السنويه [60000] شيكل وبمبلغ [20000] شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 624/2016 بتاريخ 31/12/2017 المتضمن فسخ عقد الايجار والزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين والزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرين الف ورد المطالبه بالرسوم والمصاريف المتعلقه بالاخطار العدلي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه وسام في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 7/2018 بتاريخ 15/3/2018 المتضمن رد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 25/3/2018.

 

 

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

  • وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعلل تعليلاً قانونياً.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل قد اشتمل على علله وأسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه.

واما بالنسبه الى ما تذرع به الطاعن من ان الحكم المطعون فيه هو نتاج لخطأ في التفسير والتأويل.

فإن المحكمة تجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية الخطأ في التفسير والتأويل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

  • وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في تكييف الدعوى من اخلاء الى دعوى فسخ عقد وبالتالي مصادقتها على الفسخ والتخليه.

وفي ذلك نجد ان العقد الناظم للعلاقه بين الطرفين هو عقد الايجار المؤخ في 1/1/2014 والذي أشار الى ان الوحده الزمنيه الأولى لمده العقد خمس سنوات والاجره الشهريه خمسه آلاف شيكل تدفع في بداية كل شهر ولطالما الامر كذلك وكانت الدعوى الماثله قد جرى اقامتها بتاريخ 19/6/2016 اي ضمن سريان المده الزمنيه الأولى فإن مبنى ذلك ان الدعوى في حقيقتها تتصل بفسخ العقد وليس بالتخليه وبأن فسخ العقد يسري عليه الاحكام المتصله بمجله الاحكام العدليه على خلاف دعوى التخليه التي ينطبق عليه احكام قانون المالكين والمستأجرين في حال انتهت الوحده الزمنيه الاولى المحدده بالعقد ذلك ان المستأجر يبقى في المأجور مستمداً حمايته من قانون المالكين والمستأجرين وهو ما يطلق عليه مسمى الإستمرار القانوني في المأجور ما لم تقم حاله من حالات اسباب التخليه المنصوص عليها في قانون المالكين والمستأجرين وبالتالي تكون محكمة الموضوع قد اصابت صحيح الواقع والقانون بتكييف الدعوى على انها دعوى فسخ لعقد الايجار وليست دعوى تخليه ينطبق عليها احكام قانون المالكين والمستأجرين فالتكييف هو من صميم صلاحية المحكمة بغض النظر عن المسميات التي يسبغها الخصوم على الدعوى طالما ان الوقائع لم تتغير ( راجع حكم محكمة النقض رقم 639/2010 الصادر بتاريخ 26/6/2012).

إلا اننا نجد ان دعوى فسخ العقد تتحدد قيمتها لأغراض الاختصاص القيمي بالقيمه التي تغطي المده المتبقيه من تاريخ اقامه الدعوى ولغاية انتهاء العقد ( م 35 من الاصول المدنيه والتجاريه ) وهذه القيمه في ضوء تاريخ اقامة الدعوى الواقع في 19/6/2016 ولغاية انتهاء مدة العقد ضمن اطار الوحده الزمنيه الأولى بتاريخ 31/12/2018 تبلغ 151834 شيكل وبما أن المدعي يطالب بمبلغ عشرين الف شيكل ليصل مجموع القيمتين 151834 + 20000 = 171834 شيكل وبالتالي تكون الدعوى برمتها خارجه عن اختصاص محكمة الصلح وداخله ضمن اختصاص محكمة بداية قلقيليه اخذين بعين الاعتبار ان الاختصاص القيمي من النظام العام وتملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها وحيث ان محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه لم تلتفت الى المسأله المتصله بالاختصاص القيمي طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

فيكون حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومستوجباً للنقض بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه لإجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً في 19/11/2018