السنة
2018
الرقم
376
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد  عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــــي: نضال محمد مصطفى داود نعيرات / جنين

           وكيله المحامي: علاء الأسمر / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1511/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/10/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 35/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءًا على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها وذلك لما لطبيعة الدعوى وماهيتها الأمر الموجب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر