السنة
2017
الرقم
406
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد حلمي الكخن

وعضويـــة القضــاة الســادة : يوسف الصليبي، د.نصار منصور ، بسام حجاوي،  محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                   وكيله المحامي : مازن العاصي

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي الطاعن في النقض المدني رقم 1822/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  الصادر بتاريخ 11/12/2017 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 123و131/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولاتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن فإننا لم نجد من خلالهما ما يوجب الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب.

 

 

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2018