السنة
2017
الرقم
407
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: ابراهيم راضي محمود عواده / نابلس

             وكيله المحامي: بشار الدمنهوري / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بتاريخ 28/12/2017 بطلب لوقف التنفيذ سنداً للمادة 240 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

يستند الطلب لما يلي:-

1- الحكم الجاري تنفيذه بموجب الدعوى التنفيذية رقم (6902/2017 - تنفيذ نابلس) بتاريخ 15/01/2017 في الدعوى الاستئنافية رقم (287/2014 - محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية).…

2- الدار موضوع الطلب والطعن ذات الرقم أعلاه هي ليست ملكاً ولا ميراثاً لمورث المستدعى ضدهم أو ورثته من بعده ولا صفة  لهم بالدار المذكورة آنفاً وتنفيذ الحكم ضد المستدعي الذي هو يضع يده والمتصرف بتلك الدار تصرفاً قانونياً سليماً…

3- الحكم المذكور الجاري تنفيذه هو مخالف للقانون وباطل بطلاناً مطلقاً إضافة إلى الأسباب الأخرى المطروحة أمام محكمة النقض بموجب النقض المقدم والمتفرع عن هذا الطلب.

4- العقار المذكور والذي يشغله المستدعي بطريقة قانونية وتنفيذ هذا الحكم ضد المستدعي سوف يؤدي إلى وضع يد المستدعى ضدهم على الدار موضوع هذا الطلب والطعن المنبثق عنها والتصرف بها ما يخلق إشكاليات مستقبلية لا يمكن حلها إذا ما تم إلغاء القرار وصدور حكم فاصل عن عدالة محكمة النقض بخصوص الحكم الاستئنافي الماثل في الطعن المذكور أعلاه.

5- المستدعي على أتم الاستعداد لتقديم الكفالة التي تراها محكمة النقض مناسبة لحي نالفصل في الطعن.

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى منع معارضة في عقار ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر