السنة
2017
الرقم
408
تاريخ الفصل
11 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــي : حسين صالح حسن سليمان / حارس - سلفيت 

           وكيله المحامي : بشار أحمد الدمنهوري / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (المطعون ضده) في النقض المدني رقم 603/2017 بهذا الطلب للرجوع عن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/10/2017 بطلب وقف التنفيذ 299/2017 المتفرع عن النقض المرقوم أعلاه القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 16/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 277/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، وبعد الاطلاع على ما جاء من أسباب في الطلب فإننا لم نجد ما يبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب 299/2017 بتاريخ 03/10/2017 والإبقاء على قرار وقف التنفيذ المشار اليه .

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2018 .