السنة
2017
الرقم
507
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ،عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري ، محمد سلامة.

الطــــاعــــــنان : 1. بسام مراد سليمان  علوان/ جماعين.

                      2. بلال مسعود محمد حج علي/ جماعين.

                وكيلها المحامي: مازن عمران / نابلس.

المطعون ضده : مهند عماد عبد القادر عوض/ جماعين .

                         وكيله المحامي: محمد الصيرفي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 359/2015 بتاريخ 26/01/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة على الجهة المستأنفة ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة. 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية.
  2. الحكم المطعون فيه متناقض.
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.
  4. ان قول محكمة الاستئناف (... فإن ادعاء المدعى عليهما الاول والثاني باستلام المدعي لمستحقاته العمالية ...الخ) ليس له علاقة بالواقع.
  5. لقد حكمت المحكمة للمدعي من عام 2005 بينما يقر المدعي بأنه عمل من تاريخ 2007.
  6. لقد قام المدعي بإبراء ذمة المدعى عليه.
  7. ان القاعدة القانونية الواجب تطبيقها على القضية انه من سعى في نقض ما تم من جهة فسعيه مردود عليه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 29/03/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي مهند عماد عبد القادر عوض كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 757/2012 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى:

  1. بسام مراد سليمان علوان.
  2. بلال مسعود محمد مسعود حج علي.
  3. مناشير جماعين الحديثة.

للمطالبة بحقوق عمالية مبلغاً وقدره (152880) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكور ة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 757/2012 بتاريخ 24/02/2015 المتضمن الزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 45680 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهما بسام وبلال في هذا الحكم استئنافاً واختصام المدعى عليه مناشير جماعين اليهما كمستأنف منضم اليهما

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 359/2015 بتاريخ 26/01/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ...الخ.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما بسام وبلال فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 06/03/2017.

هذا وبالرجوع الى لائحة الطعن الاستئنافي نجدها مقدمة الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/03/2015 وجرى توريدها الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/04/2015.

وبالرجوع الى نص المادة 207/01 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 المعدل نجدها تنص على انه ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم محكمة الاستئناف المحتصة).

والمستفاد من هذا النص ان المشرع حدد طريقاً لاتصال المرجع الاستئنافي بالطعن الاستئنافي يكون من خلال تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم المرجع الاستئنافي وبان تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم غير قلم المرجع الاستئنافي يكون اتصال المرجع الاستئنافي في الطعن الاستئنافي موصداً وباطلاً.

وبالتالي وبانزال حكم ما سلف ذكر على الواقعة سالفة الاشارة ولطالما ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى قلم محكمة البداية فيكون اتصال محكمة الاستئناف في الطعن الاستئنافي موصداً وباطلاً ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة في الطلبين 7و9/2017 الصادر بتاريخ 06/02/2017.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي كان موصداً وباطلاً.

الامر الذي يتوجب معه تقرير عدم قبول الطعن الاستئنافي وبالتالي اعلان بطلان جميع الاجراءات اللاحقة عليه بما فيها الحكم محل الطعن الماثل الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجة لبحث اسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل وبذات الوقت اعلان بطلان الاجراءات المؤدية اليه.

وحيث ان الدعوى الجاهزة للحكم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/04/2019