السنة
2017
الرقم
565
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : صفوان محمد اسماعيل عموري، بصفته الشخصية، وبصفته ولي أمر ابنته القاصر /

                       آلاء / بيت ريما / رام الله.

                      وكيله المحامي: موسى الصياد / رام الله.

المطعون عليه :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                          وكيله المحامي: عبد اللطيف خماش / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/2/2017، في الاستئناف المدني رقم 948 و 952/2016، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المطعون عليه " الصندوق" بأن يدفع للطاعن مبلغاً قدره (227407) شيكل، اضافة لمبلغ عشرة آلاف دينار للقاصر آلاء ابنة المدعي على أن يودع هذا المبلغ في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد، مع الرسوم القانونية المدفوعة فقط، والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى.

 

تتخلص اسباب الطعن فيما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما يتعلق ببدل المصاريف الطبية، اذ كان عليها أن تحكم بمبلغ (563104) وفق الثابت من البينة.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل اجراء العمليات الجراحية البالغ مجموع قيمتها (246000) شيكل وفق البينات المقدمة في الدعوى، التي أثبتت حاجتها لاجراء عمليات جراحية مستقبلية نتيجة للضرر المحتمل، وأن التذرع بعدم معرفة قيمة هذا الضرر غير جائز، لا سيما وأن وكيل الطاعن ابرز بينة خطية بهذا الخصوص التي أوضحت أن قيمة هذه العمليات تبلغ (246000) شيكل، وبالتالي أخطأت المحكمة بالقول أنه كان يتوجب على الطاعن الاحتفاظ بحقه بإقامة دعوى جديدة فيما يتصل بالضرر غير المعروف مستقبلاً.

3- أخطأت المحكمة باستبعاد جميع فواتير تكسي الريماوي، اذ أن تكاليف المواصلات وحدها لكل زيارة لمستشفى تل هشوميل تبلغ (420) شيكل.

4- أخطأت المحكمة عندما حكمت للطفلة القاصر ببدل دخل مستقبلي بواقع (1942) شيكل، وكان عليها أن تحكم بمبلغ لا يقل عن (2500) شيكل، حيث أن عمر الطفلة يوم صدور الحكم كان (13) سنة وحتى بلوغها سن الستين (47) سنة، فإنه من غير المعقول احتساب فقدان بدل دخل لشخص وفق الحد الادنى للاجور لسنة 2016 دون ربطه بغلاء المعيشة.

5- أخطأت المحكمة بعدم بحثها للبند السابع من لائحة الاستئناف المقدم من الطاعن المتعلق بتدريس خاص، حيث تضررت دماغياً نتيجة الحادث وحصل لها تشويش بالذاكرة، وتم تعيين مدرسة خاصة لها. أي أنها تحتاج لما مجموعه (72000) شيكل لهذا الخصوص.

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم لوالد القاصر ببدل مرافقة لمدة (200) يوم اثناء وجودها بالمستفى، بما مجموعه (64800) شيكل.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للقاصر ببدل تركيب نظارات طبية بما قيمته (10.000) شيكل، وادوية بشكل دائم بقيمة (5000) شيكل حتى بلوغها الستين.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واتخاذ المقتضى القانوني، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن كافة اسباب الطعن مردودة، وأن المحكمة مصدرة الحكم أصابت صحيح القانون فيما أثاره الطاعن، وطلب بالنتيجة رد الطعن أو عدم قبوله، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما بين من الاوراق أن الطاعن وفق صفته المدنية رقم 1223/2013، لدى محكمة بداية رام الله، موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها، الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن بما مجموعه عشرة آلاف دينار اردني ومبلغ 547496 شيقل، الذي بم يقبل به طرفا الدعوى، فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، بموجب الاستئنافين 948و 952/2016، التي وبعد توحيدها واستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي "الطاعن" وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً.

وبالعودة لأسباب الطعن،،

1- وعن السبب الأول، المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم للجهة الطاعنة ببدل مصاريف طبية بواقع (563104) شيكل بما في ذلك مصاريف المواصلات، اذ أخطأت بالحكم لها بمبلغ (101742) شيكل فقط.

ولما كان هذا الذي تنعاه الجهة الطاعنة يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي، الذي تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه، ذلك ان ما تثيره الجهة الطاعنة يتطلب تحقيقاً موضوعياً هو من صلب اختصاص محكمة الموضوع، ويدخل في بحث البينة ووزنها بما يخرج عن تخوم صلاحية محكمة النقض، طالما ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء من المتحصل من الاوراق، حيث استخلصت حكمها في هذا الجانب استخلاصاً سائغاً سليماً وفق الثابت من البينة المقدمة امامها وتناقش الخصوم فيها، ومنها الثابت من هذه البينة أن المطعون عليه "الصندوق" قد دفع جانباً من هذه المصاريف، بما يجعل هذا الذي أثاره الطاعن في هذا السبب على غير ما أنبأت به الاوراق.

وبخصوص السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم ببدل اجراء عمليات جراحية مستقبلية وفق البينة المقدمة في الدعوى، التي ثبت حاجة المصابة لاجراء هذه العمليات، التي تبلغ قيمتها حسب البينة (246000) شيكل.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد هذا الادعاء حملته على القول (… وبما ان التعويض قائم على جبر الضرر وفي حدود الضرر، وحيث أن قيمة هذا الضرر غير معروفة، ولم يتكبده المدعي بعد، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة الحكم به قبل تحقيقه ومعرفة مقداره، أما الحكم بالمطلق بالزام الصندوق بدفع تكاليف أية عملية جراحية قد تحتاج ابنة المدعي لاجرائها في المستقبل في المشافي الاسرائيلية، فإن في هذا الحكم جهالة، حيث أن الحكم يجب أن يكون محدد، وعلى ضوء ما يثبته الخصم، وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه الاحتفاظ بحق المدعية بالمطالبة بأية نفقات بخصوص هذه العمليات من خلال دعوى تقيمها بهذا الخصوص، وليس الحكم لها مسبقاً، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف).

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم يتفق وصحيح القانون والمنطق، ذلك أن الضرر المستقبلي الذي يتطلب اجراء عمليات جراحية مستقبلية يظل محل احتمال من حيث القدر والقيمة، بمعنى أن الضرر المستقبلي غير محقق وغير محدد، ولا يعرف القيمة المالية المترتبة عليه بما يجعله مكتنف الجهالة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يحتفظ بحقه مستقبلاً لاقامة دعوى مستقبلية تفادياً لما يدعيه من الدعوى الماثلة وبصدور الحكم النهائي فيها تصبح قضية مقضية، هذا فضلاَ عن ان المعول عليه في هذا المقام هو ما تفيد به البينة الفنية المعتمدة قانوناً امام القضاء في هذا الجانب، اذ لم يرد في تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز في اوراق الدعوى ما يفيد أن المصابة (ابنة الطاعن) بحاجة لعمليات جراحية مستقبلية، بما لا يجوز معه للمحكمة تجاوز ما ورد في هذه البينة الفنية القاطعة الملزمة، التي هي المحدد الفاصل في كل ما يتصل بوصف الحالة للمصاب ومن حيث الاحتياجات الطبية المترتبة له والاضرار اللاحقة به آنياً ومستقبلاً،   الامر الذي يغدو معه ما أورده الطاعن على غير ما أنبأت عنه الاوراق وعلى غير سند من القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن أسباب الطعن الثالث والخامس والسابع وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم للمصابة (ابنة  الطاعن) ببدل فواتير تكسي وبدل مدرس خاص وبدل تركيب نظارات وادوية بشكل دائم.

وفي هذا الذي تثيره الجهة الطاعنة في هذه الاسباب ما يشكل طعناً في الجانب الموضوعي كمثيلها الوارد في السبب الأول، اذ أن المجادلة في الجانب الموضوعي الذي يدخل في صلب صلاحية لمحكمة الموضوع، ولا يدخل في تخوم صلاحية محكمة النقض، مما يجعلها في منأى عن بحثه والخوض فيه، ذلك أن بحث البينة ووزنها يظل خارج صلاحية هذه المحكمة التي لا تقحم ذاتها في تحقيق موضوعي طالما أن ما خلصت وتوصلت اليه محكمة الموضوع تحصَّل من الثابت من الاوراق التي بحثتها محكمة الموضوع ووزنتها وزناً سليماً، وخلصت لما خصت اليه وفق اسباب سائغة حملها الحكم محل الطعن ووفق تعليل قانوني سليم، الامر الذي يجعل من جميع هذه الاسباب مستوجبه عدم القبول.

وبالعودة للسبب الرابع، الذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على الحكم الطعين الخطأ حين قضى لها (للمصابة) ببدل دخل مستقبلي بواقع (1942) شيكل وكان عليها الحكم بواقع (2500) شيقل، وكان عليها ربط ذلك بغلاء المعيشة.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذا اعتمدت الأجر الشهري للدخل المستقبلي للطفلة المصابة (ابنة الطاعن) على النشرة الصادرة عن الجهة المختصة، وهي الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، التي ورد فيها أن معدل الأجر الشهري وفق المعطيات الواردة في النشرة - وفق الكتاب الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء - هو 1942، أي بواقع 22,4 ×86,7، فإنها بذلك تكون قد أًصابت صحيح القانون في هذا الجانب.

وبخصوص الشق الثاني من هذا السبب الناعي بموجيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بربط الدخل المستقبلي بغلاء المعيشة.

ولما كان الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد خلا من الحكم للجهة الطاعنة بربط المبلغ في هذا الجانب بغلاء المعيشة ، وكذا الحكم محل الطعن الماثل، فإن هذا النعي لا يصلح سبباً للطعن فيما غفلت عن الحكم به محكمة الموضوع، إذ أن على المتضرر من ذلك مراجعة ذات المحكمة لا الطعن فيه، اذ كان لهذا المطلب محلاً لذلك، أو أنه طالب به وغفلت المحكمة عن أن تقول كلمتها فيه، الأمر المتوجب معه عدم قبول هذا النعي.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه أو يجرحه، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019