السنة
2017
الرقم
1543
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ،  بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــــــن: الدكتور يوسف احمد عبد القادر عشاير .

               وكلاؤه المحامون : أحمد شرعب ، فارس أحمد شرعب ، سعد أحمد شرعب ، ياسين احمد شرعب ، سمير فاروق يونس. 

المطعون ضــده: مجلس بلدية طولكرم

                   وكيله المحامي : فريد عدنان الجيوسي.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 121/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوفر ضوابطه القانونية.

2.  الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطله لعدم المداوله.

3.  لقد خالفت المحكمة المبادئ القانونية.

4.  لقد ثبت ان الطاعن طبيب عام وهناك قرار يتضمن رفع علاوة طبيعة العمل للأطباء.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 26/11/2017.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي الدكتور يوسف احمد عبد القادر عشاير كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله المسجلة بالرقم 2022/2015 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه مجلس بلدية طولكرم

لمطالبته بمبلغ [30000] شيكل

وبالاستناد الى الاسباب الوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 4/5/2017 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 121/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 13/11/2017.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم لاسالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لانتفاء عنصر المداوله.

وفي ذلك نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الجواد مراعبه ، محمد حنتولي ، محمود الكرم وفي الجلسة المنعقده في 31/10/2017 عمدت الى تكليف الوكيلين بتكرار اقوالهما ومرافعتهما السابقه لتبدل الهيئه الحاكمة لحلول القاضي محمود الكرم محل القاضي شادي حوشيه

وبعد ان اجرى تكرار الوكيلين لاقوالهما ومرافعاتهما السابقه عمدت الهيئة المذكورة الى رفع الجلسة للتدقيق والمداولة الى وقت لاحق من اليوم سالف الاشارة حيث نطقت بالحكم من لدنها.

وحيث ترى محكمة النقض ان عبارة وقت لاحق مرسله غير محدده.

وحيث ان العبارة المذكورة المرسله غير المحدده لا يعول عليها لاغراض محكمة النقض في التحقق فيما اذا كانت المداولة قد تحققت فيما بين الهيئة ام لا وبالتالي فإن تعذر رقابة محكمة النقض على عنصر المداولة تحقيقاً للعدالة يجد تفسيره الوحيد المحمول بإنتفاء عنصر المداولة.

وحيث ان انتفاء عنصر المداولة يخالف احكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداولة .

وحيث ان هذه المخالفة المشموله بالنص الآمر المذكور مبناها البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن الأخرى في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداوله القانونية وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايرة.

 

                       حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 14 /07/2019 .