السنة
2017
الرقم
171
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــــو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني

 

 

الجهة المستأنفة: محلات الكرمل للأدوات المنزلية بواسطة صاحبها رزق فايق رزق فضايل ويمثله الوكيل العام فايق رزق فايق فضايل بموجب وكالة عامة رقم 3614/2016

           وكلاؤها المحامون فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني / رام الله  

 

المستأنف ضدهما :

1- مسجل العلامات والرسوم الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته /      رام الله

2- محلات الشوعاني سنتر بواسطة صاحبها صادق عبد الفتاح مناصرة

 

الاجراءات

بتاريخ 27/8/2017  تقدمت  الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات والرسوم الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 6/8/2016 والمبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 21/8/2017 والقاضي ( بعد الاطلاع على اللوائح والبينات المقدمة من قبل الفريقين فإننا نجد بأن الرسم الصناعي المسجل موضوع الالغاء يختلف عن الرسوم المسجلة سابقاً باسم المستدعي تحت الارقام ( 639 ، 637، 622) من حيث الشكل العام والرونق الجمالي لكل رسم على حده ، وعليه قررنا رد طلب الالغاء من حيث الموضوع وتبقى ملفات الرسوم الصناعية مسجلة قراراً قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا ) .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 17/9/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 3/10/2017 قدمت الجهة المستأنف عليها الثانية بواسطة وكيلها المحامي براء مخو لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 3/10/2017  تم ضم ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى المبرز ( س/1)  وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف الجوابية و كرر وكيل الجهة المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الجهة المستأنفة  بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والشاهدة ناهد فريد انطوان فضايل حيث تم ابراز نماذج عينات المبرز ( ع/1)  وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المسـتأنف عليه الاول اعتماد ملف العلامة بينة له وختم بينته وقدم وكيل الجهة المستأنف عليها الثانية بينته الشاهد أحمد زكريا سليم الخيري والمبرز ( ع/1) و ( ع/1) مكرر(3) وحافظة المستندات المبرز ( ع/2) وختم بينته وترافع وكيل الجهة المستأنفة طالباً الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليها الثانية مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح  الاستئناف الجوابية وملف العلامة موضوع الاستئناف والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه يستفاد من لائحة الطلب المقدم من الجهة المستأنفة فايق رزق فايق فضايل بصفته الوكيل العام عن محلات الكرمل للأدوات المنزلية بتاريخ 18/8/2016 الى مسجل الرسوم  والنماذج الصناعية ومن اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستأنف عليها الثانية محلات الشوعاني الى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية ( مسجل العلامات التجارية ) بتاريخ 10/10/2016 ان الجهة المستأنف عليها الثانية قد قام بالاعتداء على الرسم الصناعي الخاص به موضوع الدعوى الحالية كما يتبين ايضاً ان الجهة المستأنفة محلات الكرمل للأدوات المنزلية بواسطة صاحبها رزق فايق رزق فضايل قد اقام ضد الجهة المستأنف عليها الثانية  ( صادق عبد الفتاح أحمد مناصره بصفته الشخصية وبصفته صاحب محل الشوعاني سنتر ) دعوى حقوقية لدى محكمة بداية رام الله تسجلت تحت رقم ( 896/2015) والتي موضوعها منع منافسة غير مشروعة ومنع استعمال رسم صناعي بالإضافة الى الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى الحقوقية  الذي يحمل رقم (780/2015) والذي موضوعه ( التحفظ على بضائع تحمل و/أو مطبوع عليها الرسم الصناعي المحمي او تحمل أي تقليد ظاهر له او منع تداولها مؤقتاً .

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى الحقوقية رقم 896/2015:

1- المدعي هو صاحب محلات الكرمل للأدوات المنزلية الواقعة في رام الله وقد قام المدعي بتسجيل رسم صناعي وفق احكام قانون امتيازات الاختراعات رقم 23 لسنة 1953 واحتصل على شهادات تسجيل الرسم الصناعي والتي تحمل الارقام (622/637/239) الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لحماية الرسوم الصناعية على الاواني الزجاجية المزخرفة التي يتاجر بها المدعي .

2- بموجب شهادات تسجيل الرسم الصناعي ووفق احكام القانون فانه من حق الجهة المدعية فقط ان تستعمل الرسوم الصناعية المسجلة على الاواني الزجاجية المنزلية ولا يجوز لأي شخص اخر ان يستخدم هذه الرسوم أو يتاجر باي بضائع مرسومة بها .

3- في الايام الاخيرة قامت الجهة المدعى عليها وبشكل مخالف للقانون باستخدام الرسم الصناعي المحمي والمسجل على اسم مالكة الجهة المدعية وقد طبع الرسم الصناعي المحمي على اواني زجاجية منزلية واعلن عن تلك المواد وعرضها للبيع.

4- ان ما قامت به الجهة المدعى عليها من استخدام الرسم الصناعي دون اذن مالكه ولاستمرار ببيع الاواني الزجاجية المطبوع عليها الرسم الصناعي المسجل باسم المدعي يعتبر منافسة غير مشروعة وقد الحق بالمدعي ضرراً مادياً كبيراً متمثلا بخسائر ماليه لحقت فعلا بالمدعي وكذلك تاثر سلبي على السمعة التجارية للمدعي وتقدر هذه الخسائر مجتمعة بقيمة مائة الف دينار اردني .

وجاء في لائحة الطلب رقم 780/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (896/2015):-

-ان السماح للجهة المستدعى ضدها بالاستمرار ببيع الأواني الزجاجية المطبوع عليها الرسم الصناعي المسجل باسم المستدعي يلحق بالجهة المستدعية ضرراً كبيراً لا يمكن تلافي اثره سابقاً.

 

 

وبما ان المادة( 49/1) من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 تنص على ان ( تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية وهذه هي ارادة المشرع واضع القانون وهذا يعني ان محكمة     العدل العليا غير مختصة بنظر الاستئناف موضوع الدعوى.

 

لهذه الأسـبـاب

تقرر المحكمة :

1- الغاء القرار المستأنف الصادر عن مسجل الرسوم والنماذج الصناعية .

2- رد الاستئناف لعدم الاختصاص دون الحكم بأية رسوم او مصاريف لأي من الفريقين.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 8/7/2019