السنة
2017
الرقم
171
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنف: حاتم يوسف سعيد النمله/رام الله

وكيله المحامي عبد الله ابو صاع / رام الله

المستأنف عليه : معن صادق عمر عاصي/سلفيتوكيله  المحامي علاء الشيخ / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 1225/2014 بتاريخ 26/12/2016 والقاضي برفع اشارة الحجز الصادرة بالامر من قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 3449/2013 بتاريخ 20/3/2013 وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 8210/2010 المنظمة لدى كاتب العدل في رام الله بتاريخ 20/6/2010 حسب القانون والانظمة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنف حيث انه لم يحافظ على حقوق المستأنف نهائياً المتمثلة مبلغ 150000 الف دولار امريكي واولى مصلحة المستأنف عليه بتسجيل الشقة وهدر كامل حقوق المستأنف .

2-  القرار محل الاستئناف معيب وغير مسبب .

3-  القرار المستأنف لا يستند الى أي نص قانوني سليم .

بالمحاكمة الجارية علنا  وفي جلسة 15/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه، وفي جلسة 19/6/2017 تقرر شطب الاستئناف بناء على طلب وكيل المستأنف عليه، وفي جلسة 18/9/2017 تقرر تجديد الاستئناف بناء على طلب وكيل المستأنف وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار ، وفي جلسة 6/11/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، فاننا نجد ان الاستئناف منصب على نقطة واحدة هي ان القرار المستأنف لم يحافظ على حقوق المستأنف المتمثلة بمبلغ 150,000 الف دولار وأولى مصلحة المستأنف عليه بتسجيل الشقة وهدر كامل حقوق المستأنف .

بالرجوع الى الحكم المستانف والدعوى المدنية نجد ان المستأنف عليه (معن عاصي) قد خاصم كل من رامي ابو عجمية وامجد يعقوب ابو سلطان وحاتم النملة في الدعوى المدنية رقم 1225/2014 وموضوعها رفع الحجز الواقع على قطعة الارض رقم 619 حوض 10 خلة العدس من اراضي رام الله وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 8210/2010 عدل رام الله على سند من القول ان المستأنف توجه الى دائرة الاراضي لغايات تنفيذ الوكالة الدورية لتسجيل الحصص ومقدارها 3 حصص في قطعة الارض 619 حوض رقم 10 خلة العدس من اراضي رام الله وتفاجئ بوجود حجز من قبل المدعى عليهما ( الثاني احمد يعقوب ابو سلطان والثالث حاتم النملة ) بموجب دعاوى تنفيذية رقم 1165/2014 ، 3449/2014 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله .

وان المستأنف عليه قدم بينته الخطية وهي عبارة عن سند التسجيل لقطعة الارض والوكالة الدورية وصورة مصدقة عن الملفات التنفيذية ، بينما قدم المستأنف بينته الخطية وهي الملفات التنفيذية وبتاريخ 26/12/2016 اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكماً برفع اشارة الحجز في الدعوى التنفيذية رقم 3449/2013 وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 8210/2010 المنظمة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 20/6/2016 ، الامر الذي لم يرتضي به المستأنف (المدعى عليه الثالث) فطعن بالحكم وهو محل الاستئناف .

بالرجوع الى سند التسجيل لقطعة الارض رقم 619 حوض 10 خلة العدس من اراضي رام الله الصادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله مسجلة باسم كل من بكر ابراهيم عبد الحميد ابو حجلة ورامي احمد محمد ابو عجمية وسناء محمد "محمد علي" سرحان .

ويوجد على خلف سند التسجيل ملاحظة بفك الحجز بالقضية التنفيذية رقم 1165/2013 بتاريخ 6/4/2013 الامر الذي يغدو ان المطالبة بها في الدعوى المدنية امر لا جدوى منه وهو ليس محل طعناً لدينا .

ونجد ايضاً ان الوكالة الدورية كاتب عدل رام الله رقم 820/2010 بتاريخ 20/6/2010 وهي من رامي ابو عجمية باع حصصه في قطعة الارض رقم 619 حوض 10 خلة العدس من اراضي رام الله الى المشتري معن صادق عمر عاصي .

وبالرجوع ايضاً الى الملف التنفيذي رقم 3449/2013 ، نجد انه بين حاتم يوسف النملة (المحكوم له) و رامي ابو عجمية (المحكوم عليه) بكمبيالة بتاريخ 20/5/2013 بقيمة 150,000 الف دولار .

وبتاريخ 10/3/2014 اصدر قاضي التنفيذ قرار بالحجز على قطعة الارض رقم 619 حوض 10 من اراضي رام الله .

والملف التنفيذي رقم 1165/2013 ، تجد انه بين احمد يعقوب سلطان المحكوم له وبين رامي ابو عجمية وزياد ابو عجمية المحكوم عليهم بكمبيالة بقيمة 6000 دينار .

ومن خلال استعراض البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ، فاننا نجد ان حقوق المستأنف بموجب الكمبيالة بتاريخ 20/5/2017 بقيمة 150000 الف دولار ضد المحكوم عليه رامي ابو عجمية تبقى قائمة في الملف التنفيذي رقم 3449/2013 بحدود الحصص المبيعة بموجب الوكالة الدورية رقم 8210/2010 المنظمة لدى كاتب العدل برام الله بتاريخ 20/6/2010 وعليه لا نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى في رفع اشارة الحجز عن كامل قطعة الارض وانما يبقى الحجز بمقدار حصص المدعى عليه الاول رامي احمد محمد ابو عجمية فقط مع تنفيذ الوكالة الدورية كونها نظمت بتاريخ سابق على تاريخ استحقاق الكمبيالة وعليه فاننا نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بخصوص تنفيذ الوكالة الدورية فقط  . 

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2  من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بعدم رفع اشارة الحجز عن كامل قطعة الارض ورفعه فقط بحدود الحصص المبيعة بموجب الوكالة الدورية رقم 8210/2010 المتعلقة بالمدعى عليه الاول رامي ابو عجمية وتنفيذ الوكالة الدورية حسب القانون والاصول وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة . 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 6/11/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي حازم ادكيدك