السنة
2018
الرقم
1075
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

صورة
 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو 
   
   المستأنف: 1- مراد عزيز حمدان احمد 
                 2- عماد عزيز حمدان احمد 
                 3- عبد الفتاح داود عبد الجبار صالح 
                    وكيلهم الحامي عامر الصفدي 
    المستأنف ضده: علي محمد عبد الحافظ صالح - نابلس 
                     وكيله المحامي علي البكار - نابلس 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية نابلس في الطلب المستعجل رقم 458/2018 بتاريخ 30/8/2018 والقاضي بوقف اعمال الحفر والتجريف لحين البت بالدعوى التي ستقام وتكليف المستدعي باقامة الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ القرار وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون القرار .
اسباب الاستئناف 
1-      القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون 
2-    القرار المستأنف استند لبينات غير صالحة للحكم وغير منتجة 
3-    القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة 
4-    القرار المستأنف مجحفا بحق المستأنفين ويتناقض والمادة 102+105 من القانون.
5-    القرار المستأنف فقد صفة الاستعجال ليصار الى صدوره وذلك من خلال البينات .
6-    القرار المستأنف بني على بينات تضمنت جهالة فاحشة وتناقض.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 23/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار لائحة الاستئناف وطلبت وكيلة المستأنف ضده اعتبار اقوالها في لائحة الطلب والقرار رد على لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفون وطلب فسخ القرار والحكم حسب لائحة الاستئناف  وقدمت وكيلة المستأنف ضده مرافعتها الخطية وطلبت بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف .
المحكمة
بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف ضده وبتاريخ 29/8/2018 تقدم لقاضي الامور المستعجلة بطلب لوقف اعمال التجريف او البناء على قطعة الارض رقم 83 حوض 4 الحواكير وارفق كقالة عطل وضرر في حال عدم حقة بالطلب وبعد تقديم البينات اصدر سعادة قاضي الامور المستعجلة قراره محل الاستئناف بحضور فريق واحد .
لم يرتضي المستدعى ضدهم المستأنفون بالقرار الصادر وبادرو للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية ومستوف لشرائطه تقرر قبوله شكلا 
وعودة الى اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصلة النعي على القرار المستأنف بمخالفة للقانون وحيث ان المستأنف لم يبين وجه المخالفة وعن أي قانون لذا يتعذر الاجابة على هذا السبب وتقرر المحكمة رده.
وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على القرار بانه استند الى البينات المتناقضة وغير الصالحة للحكم تجد المحكمة أن المستأنف ضده قدم بينات وهي حجة وراثة للمرحوم والده وتفيد انه أحد الورثة، وكذلك اخراج قيد يفيد ان مورثة يملك قطعة الارض رقم 83 حوض 4 محل الطلب الصادر به القرار المستأنف.
وكذلك مخطط مساحة يبين فيه الجزء الذي تم الاعتداء عليه مرفق به تقرير صادر عن مساح مرخص يبين المساحة التي ثم الاعتداء عليها وهذه البينة هي بينة منتجة ومقبولة في الطلب وبالتالي فان النتيجة التي توصل لها قاضي الامور المستعجلة تتفق وظاهر البينة المقدمة وبالتالي فان من يقدر انتاجية البينة هي المحكمة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده وكذلك رد السبب الثالث المتعلق بوزن البينة.
وعن السبب الرابع وحاصلة النعي على القرار المستأنف بالإجحاف والتناقض ومخالفة للمواد 102+105 ورغم أن هذا الامر لا يعتبر سببا الا انه بحسب الاشارة الى ان القرارات المستعجلة هي قرارات مؤقته لا ترتب حق وانما هي حماية للحقوق وهي حماية مؤقته الى ان يصدر حكما بالموضوع وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.
وعن السبب الخامس وحاصلة النعي على القرار المستأنف بعدم توفر صفة الاستعجال فان المحكمة تجد انه لا يتوجب التثبت من صفة الاستعجال ابتداء الا انه يتوجب عند بحث الموضوع التقرير فيما إذا كانت صفة الاستعجال متوفرة ام لا وفي الحالة الاخيرة يتوجب رد الطلب وحيث ان قاضي الأمور المستعجلة وجد أن صفة الاستعجال متوفرة وهذا ما هو ثابت فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده 
وعن السبب السادس وبعد التدقيق لم تجد المحكمة ان هناك تناقضا في البينات بل على العكس تجد المحكمة أن البينات المقدمة جاءت مكملة بعضها البعض وتوصل للنتيجة التي توصل لها قاضي الامور المستعجلة لكل ذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده لذلك.
وعليه تقرر المحكمة 
لــــــــــــــــــــذلك
وسندا لما ذكر اعلاه وعملا بالمادة 223 اصول ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحماة بمبلغ خمسون دينار أردني للفريق الخاسر بالنتيجة 


حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/12/2018