الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
المســـــــــتأنف : ن.خ
وكيله المحامي محمد الهريني
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : قرار محكمة جنايات كبرى رام الله في طلب اخلاء سبيل المتهم في طلب التمديد 37/2018 الصادر بتاريخ 26/11/2018 المتضمن رفض طلب اخلاء السبيل.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 12/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها ممثل النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة ، وبجلسة 17/12/2018 ترافع ممثل النيابة ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف ، وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار القرار.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد أن ما يسند للمستأنف هي تهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها الى دولة اجنبية خلافاً للمادة 114 عقوبات لسنة 1960 ، وهي من التهم الخطرة على الأمن والنظام العامين ، وان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض إخلاء سبيل المستأنف قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ونحن لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة ، سيما وان التحقيق لا زال سارياً
لــــــــــــــــذلك
ولما تم بيانه أعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة