السنة
2017
الرقم
258
تاريخ الفصل
8 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و عبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــية: جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ممثلة بالمدير التنفيذي لبنى موسى/ رام الله

 وكيلتها المحامية اكرام حج مير

        المستدعى ضدها: نقابة الطب المخبري ممثلة بنقيبها السيد اسامة النجار / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 28/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلتها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 23/12/2017 المتضمن البدء باضراب مفتوح عن العمل في المختبر من تاريخ 26/ 12/ 2017 يوم الثلاثاء والمبلغ للمستدعية بموجب كتاب الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2017 عن نقيب الطب المخبري السيد اسامة النجار.

 

تستند الجهة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 08/01/2018 طلبت وكيلة المستدعية رد الدعوى .

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيلة الجهة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 08/01/2018