دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــية: جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ممثلة بالمدير التنفيذي لبنى موسى/ رام الله
وكيلتها المحامية اكرام حج مير
المستدعى ضدها: نقابة الطب المخبري ممثلة بنقيبها السيد اسامة النجار / رام الله
الإجراءات
بتاريخ 28/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلتها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 23/12/2017 المتضمن البدء باضراب مفتوح عن العمل في المختبر من تاريخ 26/ 12/ 2017 يوم الثلاثاء والمبلغ للمستدعية بموجب كتاب الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2017 عن نقيب الطب المخبري السيد اسامة النجار.
تستند الجهة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 08/01/2018 طلبت وكيلة المستدعية رد الدعوى .
لهذه الاسباب
بناءً على طلب وكيلة الجهة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 08/01/2018