السنة
2017
الرقم
353
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: عزت الراميني، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

 

المستدعـــــــون: 1- شركة أرض كنعان للتجارة والاستثمار

                       2- مهيمن محمود شكيب ترهي

                       3- محمد مضر شكيب ترهي

                       4- مها سامي عبد الحميد حماد

          وكيلهم المحامي: سمعان زيادة / رام الله

المستدعى ضدها: شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل / رام الله

          وكيلها العام المحامي: حسام الأتيرة / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون في النقض المدني رقم 1378/2017 بهذا الطلب رقم 353/2017 بتاريخ 19/11/2017 لوقف تنفيذ السير بإجراءات تنفيذ معاملة الدين رقم 4281/2016 لدى دائرة تسجيل الأراضي في رام الله والتي موضوعها تفنيذ سند تأمين الدين رقم 4/2016 وذلك لحين الفصل بالطعن.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن وجوداً وعدماً وأن الأصل عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واستثناء وقف التنفيذ وفقاً للصلاحية التقديرية لمحكمة النقض إذا ما رأت ما يوجب ذلك وحيث تجد المحكمة بعد الاطلاع على لائحة الطعن والطلب المقدم ما يبرر وقف تنفيذ السير بإجراءات معاملة تنفيذ الدين لدى دائرة تسجيل الأراضي في رام الله ووفقاً لصلاحية المحكمة تقرر وقف التنفيذ.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر