السنة
2018
الرقم
851
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

صورة
 

                                                                                                                            
الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

المستأنفة: هدية حميدان محمود ناجي / كفر الديك / سلفيت
              وكيلها المحامي بهاء ناجي / سلفيت 
 المســـــــتأنف ضده: محمود (الملقب محمد) حميدان محمود ناجي كفر الديك                          
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 16/05/2018 في الدعوى حقوق 951/2015 والقاضي برد دعوى المدعية موضوعا ً وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
أسباب الاستئناف
يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -
1-     خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى استنادا ً الى عدم اعتبار شهادة الشاهد اسماعيل نايف حمد ناجي بينة قانونية باعتبار أنها سمعية.
2-     خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعية خاصة أن أقوال شاهد المدعية أثبتت انشغال المدعى عليه بالمبلغ المطلوب ولم تدحض بأية بينة.
3-    خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم تطبيق نص المادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
4-    الحكم المستأنف غير معللا ً تعليلا ً سليما ً وجاء ضد وزن البينة.
5-    الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ويشوبه اللبس والغموض.
6-    خطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها حيث كان يتوجب عليها الحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى والخطأ في عدم تفهم حيثيات القضية وظروفها.
      والتمست المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في الطلب في لائحة الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
بالمحاكمة
الجارية علنا وفي جلسة 09/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف ضده وتقرر إمهال وكيل المستأنفة للمرافعة وفي جلسة 06/11/2018 ترافعت وكيلة المستأنفة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف.
المحكمة
  وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس 951/2015 حقوق بداية نابلس والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى الأساس ضد المستأنف عليه وموضوعها المطالبة بمبلغ 27259 دينار أردني جاء في لائحة دعواها أن المدعى عليه المستأنف ضده كان وفي شهر 7 من العام 2002 قد حضر الى مقر عمل المدعية في القدس واستدان منها مبلغ سبعة وعشرون ألفا ً ومئتان وتسعة وخمسون دينار اردني وانه ونظرا ً لوجود مانع أدبي من كتابة سند بهذا المبلغ كون المدعى عليه هو شقيقها لم يتم تنظيم سند خطي بالمديونية وأن المدعية طالبت المدعى عليه بهذا المبلغ الا أنه تمنع عن الدفع دون وجه وسند قانوني سليم وتجد المحكمة أن المدعية المستأنفة قدمت بينتها أمام المحكمة والتي كانت عبارة عن شهادة الشاهد وختمت المدعية بينتها بهذا الشاهد وتم سماع بينة المدعى عليه التي تمثلت بالشاهدين حسن حميدان ناجي ومحمود حميدان ناجي اضافة للمبرزات م ع/1 و م ع/2 المعترض على ابرازها لعدم الانتاجية وبعودة المحكمة على الحكم المستأنف تجد أنه كان قد قضى برد دعوى المدعية على سند من القول أن المدعية لم تثبت دعواها وأن شهادة الشاهد اسماعيل لا تعتبر دليلا ً يمكن الركون اليه اذ أن جميع أقواله جاءت سمعية.
وعليه وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف ومعالجة هذه الأسباب تجد ما يلي: - 
1)  بخصوص السببان الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في اعتبار شهادة الشاهد اسماعيل ناجي بينة غير قانونية كونها جاءت على السمع والخطأ في عدم الحكم للمدعية رغم أن شهادة الشاهد أثبتت انشغال المدعى عليه بالمبلغ المطلوب فإن المحكمة وبعودتها على شهادة الشاهد اسماعيل في جلسة 26/10/2016 تجد أنها تضمنت ما يلي ( المدعى عليه اقترض من المدعية مبلغ 27000 دينار لم يكتب بينهم سند دين وانني أعرف ان سبب عدم أخذ السند الكتابي هو علاقة الأخوة بينهم وأن المدعى عليه لم يعيد المبلغ للمدعية ....... وأقر المدعى عليه أمامي بانشغال ذمته بالمبلغ اكثر من مرة وأن المدعى عليه أخبرني انه سيعيد المبلغ لأنني كنت الوسيط بينهم....... لا يوجد قضايا أخرى حول هذا المبلغ سوى هذه الدعوى إن خالي المدعى عليه وجدي توجهوا عند المدعية على مستشفى سان جون في القدس واستلموا المبلغ هناك وهذا بناء على اقرار خالي وخالتي المدعية وجدي أيضا ً....... والمعصرة موجودة وتم شراؤها في أواخر التسعينات.......
وان المعصرة باسم خالي وهو المستفيد منها) تجد المحكمة من خلال هذه الشهادة وما جاء بها أن هذه الشهادة غير سمعية وتجد أيضا ً انها بينة قانونية صالحة للأخذ بها سندا ً لأحكام المادة 71 من قانون البينات التي أجازت إثبات المبالغ التي تزيد عن مئتي دينار بالبينة الشفوية حال أن كان هنالك مانعا ً أدبيا ً يمنع من الكتابة حيث تجد المحكمة ان العلاقة هي ما بين شقيق وشقيقته وبالتالي يكون المانع الأدبي متوفر ويجعل من الشهادة جائز الأخذ بها قانونا ً إضافة إلى أن المحكمة تجد أن الشاهد إسماعيل أشار الى وجود معصرة زيت باسم المدعى عليه من خلال المبرز م ع /2 وهو اتفاقية رهن معصرة ثبت للمحكمة وجود هذه المعصرة الأمر الذي يعتبر قرينة قضائية وفق نص المادة 108 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 تؤيد صحة ما ورد على لسان الشاهد إسماعيل ببينة قانونية سندا ً لأحكام المادة 71 من قانون البينات حيث تأيدت من خلال قرينة شراء المعصرة التي ثبت سندا ً لأحكام المادة 108 من قانون البينات وعليه يكون هذان السببان واردان على الحكم المستأنف وينالان منه.
2) بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي نعى على الحكم المستأنف بالخطأ لعدم تطبيق  نص المادة 115 من قانون البينات فإن المحكمة لا تجد أي حاجة لتطبيق نص هذه المادة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.
3) بخصوص السببان الرابع والخامس والمتعلقان بالنعي على الحكم المستأنف بكونه غير معلل تعليلا ً سليما ً وجاء ضد وزن البينة ومخالف للقانون والأصول وبشوبه اللبس والغموض فإن المحكمة تجد أن هذان السببان يردان على الحكم المستأنف وينالان منه سيما وأن المحكمة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن قاضي محكمة الدرجة الأولى لم يعلل في حكمه ولم يبين الأسباب التي ساقته لاعتبار شهادة الشاهد إسماعيل شهادة سمعية ولم يعلل سبب اعتباره لهذه الشهادة غير قانونية وقد ورد في الصفحة الثالثة من الحكم وتحت عنوان المحكمة أنه ( وبالتدقيق تجد المحكمة أنه جاء بشهادة الشاهد وأما بينة المدعى عليه الخطية ..........الخ ) فإن هذه العبارة وبهذا الشكل يشوبها اللبس والغموض الأمر الذي يجعل من هذان السببان يردان على الحكم المستأنف وينالان منه أيضا ً.
4) بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في النتيجة التي توصل اليها وبانه كان يتوجب الحكم للمدعية المستأنفة وفق لائحة الدعوى فإن هذا السبب في حقيقته يتعلق بوزن البينة التي سبق معالجتها في الأسباب الأول والثاني ولذلك نحيل الإجابة على هذا السبب للإجابة المتعلقة بالأسباب الأول والثاني منعا ً للتكرار.
لــــــــــــــــذلك كله 
ولورود أسباب الاستئناف الاول والثاني والرابع والخامس على الحكم المستأنف فإن المحكمة وعملا ً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف وسندا ً للبينة المقدمة وسندا ً لما جاء في معالجة السببان الأول والثاني فإن المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليه  ( المستأنف ضده ) محمود محمد حميدان ناجي بدفع مبلغ 27000 دينار أردني للمدعية المستأنفة هدية حميدان محمود ناجي حيث جاءت البينة بحدود هذا المبلغ وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/12/2018.