السنة
2017
الرقم
1222
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمدالحاج ياسين

 

الطــــاعــــــــن : عاطف يونس عبد العزيز عواشرة/ البيرة سوق الاوقاف التجاري

                       وكيله المحامي قسام النبوت / رام الله.

المطعون ضدها :  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية / رام الله

وكيلها المحامي أحمد عوض الله / رام الله .

الإجـــــــــــراءات

قدم الطاعن بتاريخ 10/07/2017 هذا الطعن ضد القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/05/2017 بالاستئناف المدني رقم 261/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والواقع .

2.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها إذ لم تشر للكيفية او النص القانوني التي استندت اليه .

3.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حين لم تسمح للطاعن بتقديم بينته الواردة في مذكرة حصر البينة المتمثلة في تقرير كشف واثبات  حالة والتقرير الطبي للطاعن ومن ثم الحكم بعدم انتاجيته ، وبهذا فان القرار قاصر ينحدر الى درجة البطلان ، كما وانه غير مسبب ومعلل تعليلا سليما .

4.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج البينات المقدمة من قبل الطاعن معالجة صحيحة تتفق واحكام القانون ، ولم تزن البينة وزنا صحيحا واعتبرت البينات التي قدمتها الجهة المدعية كافية لتأييد ادعاءها باثبات ترك للمأجور .

5.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في عدم الاستجابة الى طلب الطاعن للكشف على العقار للتاكد من عدم صحة شهادة الشهود .

6.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم برد الدعوى والحكم بما لا يرد في لائحة دعوى المدعية والافتراض ان المخزن مغلق قبل رفع الدعوى بسنتين وعدم الاخذ بالظروف القهرية التي شهد بها الشهود عن المدة السابقة لدفع الفواتير .

7.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم السماح للطاعن بتقديم التقرير الطبي الذي يثبت حالته الصحية وانه موجود بالاردن للعلاج ولم يستغن عن المأجور .

8.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الموازنة والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من دلائل وبينات وقرائن الاحوال اثباتا لوقائع الدعوى ونفيا لواقعة الترك في ظل استمرار الطاعن بكافة التزاماته ، واثباته استعمال الماجور بصروة جدية وفقا للغاية المنصوص عليها بعقد الايجار ، ذلك ان ترك الماجور الذي يستلزم التخلية هو عدم الاستعمال المحدد بمدة تزيد على ستة اشهر ، والا فلا موجب للتخلية لا سيما ان الاشغال الفعلي قد تحقق بشهادة الشهود وادوات المهنة ا لموجودة بالماجور .

 

 

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا ، والحكم بنقض الحكم المطعون فيه ، واعادة القضية للمحكمة التي اصدرت الحكم الطعين لتحكم في الدعوى مجددا ، وبالنتيجة رد دعوى الاخلاء الاصلية حسب الاصول والقانون ، وتكبيد الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 18/07/2017 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ملتمسا رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية .

                                                    المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وحيث قدم الطعن بتاريخ 10/07/2017 وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2017 أي باليوم الواحد والاربعين ابتداء من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ولم يصادف اليوم الاخير عطلة رسمية ، وحيث تنص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما " ، فيكون الطعن مقدما بعد فوات المدة القانونية وحريا بالرد شكلا ً .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن شكلاً  وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا ً اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2017 .