دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقـض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي.
الطــــاعــــــــن: نعمان محمد حسن أبو لطيفة - بصفته الشخصية وبالأضافة لتركة مورثه والده المرحوم
محمد خليل حسن أبو لطيفة - وكيله العام محمد خليل حسن أبو لطيفة
وكيله المحامي: جميل العزة / بيت لحم
المطعون ضدهم: 1- جبريلا (ماري - ليلى) حنا عبد الأحد قطان
2- جيزيل حنا عبد الأحد قطان
3- ماري - تريز حنا عبد الأحد قطان
4- لوسيا جورج خميس صرصر
5- ديانا موريس حنا عبد الأحد قطان
6- إميلي موريس حنا عبد الأحد قطان
7- يوحنا موريس حنا عبد الأحد قطان
8- كريستين موريس حنا عبد الأحد قطان
9- بترك جون إدورد (فكتور نصري) مروم
10- نصري يوسف حنا قطان
11- مريان إدوارد (فكتور نصري) مروم
وكيلهم المحامي: عماد بطارسة و/أو جورج صابات
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بتاريخ 07/11/2017 القاضي بتكليف الطاعن دفع فارق الرسم عن الطعن المقدم خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغه بواسطة وكيله، ولما كان الوكيل قد تبلغ القرار المذكور بتاريخ 29/11/2017 ولم يبادر لدفع فارق الرسم وفق ما تضمنه القرار المذكور لذا فإنه والحالة هذه يغدو الطعن مستوجباً عدم القبول.
لــهــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2018
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر