السنة
2017
الرقم
1397
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــنة: إشراف أسعد محمود خفش / رام الله

         وكيلاها المحاميان: كريم حمودة و/أو محمد بشارات / رام الله

المطعون ضده: جاد الله حمدان تيم / رام الله

         وكيله المحامي: أسامة الشرباتي

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 10/2015 بتاريخ 12/09/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن بعدم أخذ المحكمة للبينات المقدمة والتي أثبتت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به.

2- الحكم المطعون فيه جانب الصواب وبني على أسباب غير قانونية.

3- أن الحكم المطعون فيه لم يعالج بنود الاتفاق.

4- أخطأت المحكمة أيضاً واستناداً للبند الثالث والخامس من الاتفاق الموقع بتاريخ 05/12/2011 أيضاً يقر المطعون ضده بأنه استلم البضاعة وقد قام بدفع عشرين ألف شيكل.

5- محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة والتمعن بهذه الاتفاقية.

6- أخطأت المحكمة أن المطعون ضده لم يقم بإرجاع البضاعة.

7- أن الطاعنة تلوذ بمحكمتم لإنصافها.

8- أخطأت المحكمة بعدم معالجتها لائحة الدعوى ومسماها والتي موضوعها فسخ اتفاق وليس منع مطالبة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 22/10/2017.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي جاد الله يوسف حمدان تيم كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 2429/2012 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها إشراف أسعد محمود خفش.

بموضوع فسخ اتفاقية بيع والمطالبة بمبلغ [20000] شيكل وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 2429/2012 بتاريخ 29/12/2014 المتضمن فسخ الاتفاقية المبرز م/1 وإلغاء آثارها وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المقبوض والبالغ عشرين ألف شيكل اسرائيلي ورد الكمبيالات للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة وردها ما فوق ذلك.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 10/2015 بتاريخ 12/09/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها إشراف فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 17/10/2017.

وعن أسباب الطعن:-

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته الأصول والقانون ومجحفاً بحق الطاعنة بعدم الأخذ بالبينات المقدمة.

وفي ذلك نجد أن الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للأصول والقانون وماهية الإجحاف بحق الطاعنة المتصل بالبينات التي لم تأخذ بها المحكمة التي تثبت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها.

وذلك لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعنة مجانبة الحكم المطعون فيه الصواب وبنائه على أسباب غير قانونية وغير معلل.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب كما لم تبين ماهية الأسباب غير القانونية المبني عليها الحكم محل الطعن الماثل.

لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب في حدود ذلك للعمومية والغموض.

وحيث نجد أن الحكم محل الطعن الماثل انطوى على علله وأسبابه الكافية لبسط محكمة النقض الرقابة عليها.

الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب على النحو الذي صيغ به.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بعدم معالجته بنود الاتفاق كما يجب حيث أنه وبالبند الثاني محل الاتفاق (البيع) بمعنى أن محل العقد هو البضاعة الموجودة في المحل والتي استلمها المطعون ضده.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تثر هذا السبب في مرحلة الطعن الاستئنافي.

وحيث لا يجوز إثارة أي سبب في مرحلة الطعن بالنقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الاستئناف.

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها كون البند الثالث والخامس من الاتفاق يقر المطعون ضده بأنه استلم البضاعة وقد دفع عشرون ألف شيكل على أن يقوم بدفع باقي المبلغ على دفعات.

وفي ذلك نجد أن موضوع الدعوى اتصل في فسخ اتفاقية بيع مع المطالبة بمبلغ عشرون ألف شيكل.

وعلى سند من القول أن المدعى عليها (البائعة) أخلت بالتزامها المتصل بتوفير عقد ضمان للمدعي من مالك العقار وحيث نجد أن العقد محل الدعوى المبرز ط/3 في الطلب 239/2012 أشار في البند الرابع منه إلى التزام الفريق الأول (البائع) المدعى عليها إشراف بتأمين عقد ضمان للمحل لصالح المدعي (المشتري) للبضاعة من المالك وحيث نجد أن هذا الشرط غير مخالف للنظام العام ومنتج لأثاره وأن ثبوت الإخلال فيه مؤداه فسخ عقد البيع كون العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا طائل من البحث في تذرع المدعى عليها (البائع) بأن المطعون ضده يقر باستلامه البضاعة وبدفعه مبلغ عشرون ألف شيكل من ثمن البضاعة كون الدعوى قائمة على أساس الإخلال بالتزام معين.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الطاعنة بأن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة والمتمعن بهذه الاتفاقية وما انطوى عليه من تحايل تجاه الطاعنة.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على السبب الرابع من حيث ارتكاز الدعوى على سبب يتصل في إخلال المدعى عليها (الطاعنة) بالتزامها في تأمين عقد ضمان للمحل فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب.

وحيث وجدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن البائعة المدعى عليها أخلت بالتزامها المذكور ولم يرد ما يثبت عكس ذلك.

فإن مؤدى ذلك فسخ العقد وعليه يكون ما جاء في هذا الاسبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعنة أن المطعون ضده لم يقم بإرجاع البضاعة.

وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح القانون بفسخ العقد لإخلال المدعى عليها بالتزامها المتصل بالبند الرابع من عقد البيع بعدم توفير عقد ضمان للمدعي من قبل البائع المدعى عليه.

وحيث نجد أن الجهة المدعى عليها لم تثر في طعنها الاستئنافي مسألة عدم إرجاع البضاعة إليها.

وحيث لا يجوز إثارة أي طعن أمام محكمة النقض ما لم يكن مثاراً أمام المربع الاستئنافي.

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السابع وحاصله تذرع الطاعنة بأن المحكمة توسعت في تفسير العقد ولم تأخذ بالجانب الذي ينص بموجبه بأن محل هذا العقد بضاعة واستلام المطعون ضده للبضاعة.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على الأسباب السابقة أعلاه خاصة فيما يتصل بأن سبب الدعوى يقوم على أساس الإخلال بالتزام معين وأن المدعى عليها لم تثبت أنها لم تخل بالتزامها المتصل بالبند الرابع من الاتفاقية، فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونضيف أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح القانون والواقع بالحكم بفسخ العقد لثبوت الإخلال المنسوب للمدعى عليها بالتزامها مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب.

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم معالجة لائحة الدعوى ومسماها والتي موضوعها فسخ اتفاق وليس منع مطالبة.

وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح القانون والواقع باعتبار الدعوى منطوية على مطالبة بفسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه وما يترتب على ذلك من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإعادة ما دفعه المدعي من ثمن للبضاعة واسترداد الكمبيالات التي أعطاها للمدعى عليها (الطاعنة).

وحيث أن استرداد الكمبيالات يحمل في معناه منع المطالبة بقيمتها إذ لا تجوز المطالبة بقيمة الكمبيالات في ضوء إعادتها إلى المدعي.

ومع الإشارة إلى أن وكالة وكيل المدعي لم يكتنفها أي جهالة بالخصوص الموكل به الوكيل.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

لذلــــــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر