السنة
2017
الرقم
1403
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــــن : غطاس الياس سابا قسيس / بيت ساحور 

            وكيلته المحامية : ريما أبو عطية / بيت لحم

المطعون عليهما : 1- مأمور دائرة التسوية بالإضافة لوظيفته - بيت لحم

                    2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/09/2017 في الاستئناف المدني رقم 795/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بكونه مجحفاً بحق الطاعن ولم يراع البينات المقدمة أمام محكمة التسوية والتي تبين منها وجود بئر ماء في الطريق مما يحول دون تنفيذ شق الطريق ، كما أن شق الطريق يلحق ضرراً بالطاعن يصعب تلافيه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة التسوية مع الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  من حيث الشكل ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالحكم الصادر عن محكمة التسوية - بيت لحم - الذي يقبل الطعن بطريق النقض خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً طبقاً لما أفصحت عنه المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر وجاهياً بتاريخ 13/09/2017 في حين قدم هذا الطعن بتاريخ 18/10/2017 فإن الطعن والحالة هذه يغدو مقدماً بعد المدة القانونية المحددة بالمادة 13/4 المشار اليها مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً .

لـــــــــــــــذلك

وعليه تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018